عن السيرة، إذ لو كانت رادعة لمطلق العمل بالظن أو بغير العلم، شملت نفسها، لأنها بمنزلة القضايا الحقيقية، الثابت فيها الحكم لموضوعاتها المحققة كل في موطنها، ومن العمل بالظن، نفس التمسك بهذه الآيات، والاخذ بمفادها فيلزم من جواز التمسك، عدم جوازه، وأما ما أفاده المحقق الخراساني من أن رادعية تلك الآيات تستلزم الدور المحال، فضعيف، وقد مر وجهه عند البحث عن استدلال النافين بالآيات لا يقال: إن المحال انما يلزم من شمولها لنفسها، فيندفع بعدم شمولها لنفسها و (ح) يصلح للرادعية عن مطلق العمل بالظن " لأنا نقول " لا شك ان هذه الآية انما نزلت لأجل الإفادة والاستفادة حتى يأخذ الأمة بمضمونها، كما لا شك في أن العمل بظاهرها ليس الا عملا بالظن وبغير العلم و (ح) فهل المتكلم، اتكل في بيان مراده على مفروغية حجية الظواهر الظنية كما هو المطلوب، أو اتكل علي عدم شمولها لنفسها لاستلزامه المحال ولا أظن أحدا يتفوه بالثاني، فإنه خارج عن المتفاهم العرفي و الطريقة المألوفة بين العقلاء. فإذا كان الاتكال في الافهام على السيرة أعني مفروغية حجية الظواهر مع عدم إفادتها العلم، يعلم بعد الغاء الخصوصية عدم رادعيتها للسيرة القطعية في العمل بالظواهر أو بقول الثقة المأمون أو غيرهما مما عليه عمل العقلاء وان شئت قلت: ان المتكلم قد اعتمد في إفادة المطلوب على السيرة العقلائية الدائرة بينهم من حجية الظواهر لا على أن هذا الكلام لا يشمل لنفسها لأجل لزوم المحال فإنه خارج عن المتفاهم العرفي. فإذا كان الاعتماد على السيرة المستمرة من حجية الظواهر مع عدم إفادتها العلم يعلم بالغاء الخصوصية، ان الآية غير رادعة لما قامت عليه السيرة من العمل بالظنون في موارد خاصة من الظواهر وحجية قول الثقة وغيرهما ثم إن بعض الأعاظم أفاد في المقام: انه لا يحتاج في اعتبار الطريقية العقلائية إلى امضاء صاحب الشرع لها، والتصريح باعتبارها، بل يكفي عدم الردع عنها فان عدم الردع عنها مع التمكن منه يلازم الرضاء بها وان لم يصرح بالامضاء، نعم لا يبعد الحاجة إلى الامضاء في باب المعاملات لأنها من الأمور الاعتبارية التي يتوقف صحتها على اعتبارها، ولو كان المعتبر غير الشارع فلابد من امضاء ذلك ولو بالعموم و
(٢٠١)