تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٠١
عن السيرة، إذ لو كانت رادعة لمطلق العمل بالظن أو بغير العلم، شملت نفسها، لأنها بمنزلة القضايا الحقيقية، الثابت فيها الحكم لموضوعاتها المحققة كل في موطنها، ومن العمل بالظن، نفس التمسك بهذه الآيات، والاخذ بمفادها فيلزم من جواز التمسك، عدم جوازه، وأما ما أفاده المحقق الخراساني من أن رادعية تلك الآيات تستلزم الدور المحال، فضعيف، وقد مر وجهه عند البحث عن استدلال النافين بالآيات لا يقال: إن المحال انما يلزم من شمولها لنفسها، فيندفع بعدم شمولها لنفسها و (ح) يصلح للرادعية عن مطلق العمل بالظن " لأنا نقول " لا شك ان هذه الآية انما نزلت لأجل الإفادة والاستفادة حتى يأخذ الأمة بمضمونها، كما لا شك في أن العمل بظاهرها ليس الا عملا بالظن وبغير العلم و (ح) فهل المتكلم، اتكل في بيان مراده على مفروغية حجية الظواهر الظنية كما هو المطلوب، أو اتكل علي عدم شمولها لنفسها لاستلزامه المحال ولا أظن أحدا يتفوه بالثاني، فإنه خارج عن المتفاهم العرفي و الطريقة المألوفة بين العقلاء. فإذا كان الاتكال في الافهام على السيرة أعني مفروغية حجية الظواهر مع عدم إفادتها العلم، يعلم بعد الغاء الخصوصية عدم رادعيتها للسيرة القطعية في العمل بالظواهر أو بقول الثقة المأمون أو غيرهما مما عليه عمل العقلاء وان شئت قلت: ان المتكلم قد اعتمد في إفادة المطلوب على السيرة العقلائية الدائرة بينهم من حجية الظواهر لا على أن هذا الكلام لا يشمل لنفسها لأجل لزوم المحال فإنه خارج عن المتفاهم العرفي. فإذا كان الاعتماد على السيرة المستمرة من حجية الظواهر مع عدم إفادتها العلم يعلم بالغاء الخصوصية، ان الآية غير رادعة لما قامت عليه السيرة من العمل بالظنون في موارد خاصة من الظواهر وحجية قول الثقة وغيرهما ثم إن بعض الأعاظم أفاد في المقام: انه لا يحتاج في اعتبار الطريقية العقلائية إلى امضاء صاحب الشرع لها، والتصريح باعتبارها، بل يكفي عدم الردع عنها فان عدم الردع عنها مع التمكن منه يلازم الرضاء بها وان لم يصرح بالامضاء، نعم لا يبعد الحاجة إلى الامضاء في باب المعاملات لأنها من الأمور الاعتبارية التي يتوقف صحتها على اعتبارها، ولو كان المعتبر غير الشارع فلابد من امضاء ذلك ولو بالعموم و
(٢٠١)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377