تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٩٩
فيتعدى منه إلى الأعم، فغير صحيح إذ لا أظن أن يكون بين الاخبار في الباب خبر يكون جامعا لعامة الشرائط المحتملة التي قد قلنا بها من باب الاخذ بالقدر المتيقن ومع ذلك يكون من حيث المفاد أعم أي دالا على حجية قول المطلق الثقة فإنه مجرد فرض فان القدر المتيقن من تلك الأخبار، هو الخبر الحاكي من الامام بلا واسطة، مع كون الراوي من الفقهاء نظراء زرارة، ومحمد بن مسلم وأبى بصير ومعلوم انه ليس بينها خبر جامع لتلك الشرائط دال على حجية قول مطلق الثقة.
واما ما افاده بعض أعاظم العصر من أن أغلب الطوائف وان لم يكن متواترا الا انه لا اشكال في أن مجموعها متواترة للعلم بصدور بعضها عنهم صلوات الله عليهم، ففيه ان العلم بصدور البعض لا يمكن الاستدلال به على حجية قول الثقة مطلقا، إذ من المحتمل أن يكون الصادر منهم ما يدل على حجية قول الثقة إذا كان جامعا لشرائط خاصة وبالجملة العلم بصدور البعض لا يكفي في استنتاج الأعم، على أنه يمكن منع التواتر لأنها مع كثرتها منقولة عن عدة كتب خاصة لا تبلغ حد التواتر واشترطوا في تحقق التواتر، كون الطبقات عامتها متواترة والتواتر في جميعها ممنوع.
نعم هيهنا وجه آخر لاثبات حجية مطلق قول الثقة وحاصله: انه ان ثبت حال السيرة العقلائية، وظهر ان بناء العقلاء على العمل بمطلق قول الثقة، فهو والا فالقدر المتيقن، من السيرة هو بنائهم على حجية الخبر العالي السند، الذي يكون رواته كلهم ثقات عدول، قد زكاهم جمع من العدول، ولا اشكال في أنه يوجد بين تلك الروايات ما يكون جامعا لتلك الشرائط، مع كونه دالا على حجية قول الثقة مطلقا فقد روى الكليني عن محمد بن عبد الله الحميري ومحمد بن يحيى جميعا عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن قال سئلته وقلت: من أعامل وعمن آخذ، وقول من اقبل، فقال العمرى ثقتي، فما أدى إليك عنى فعنى يؤدى، و ما قال لك عنى، فعنى يقول فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون، ونحوها صحيحته الأخرى، وهذه الرواية مع علوها، رواته كلهم من المشايخ العظام، ممن اتفق
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377