تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٤
تأسيسية: بل كلها امضائية، وعلى ذلك يصير البحث عن تلك الامارات الامضائية، بحثا استطراديا فيكون عامة مباحث الظن أبحاثا استطراديا الا ان يراد بالطريق المنصوب أعم من الطرق الامضائية ومع ذلك يرد عليه الظن على الانسداد بناء على الحكومة ولا محيص عن هذه الاشكالات وأشباهها، والأولى ان يقال إن هذا التقسيم اجمال المباحث الآتية مفصلا وبيان لسر تنظيم المباحث فإنه لأجل حالات المكلف بالنسبة إلى الاحكام فإنه لا يخلو بعد الالتفات من القطع بالحكم أو الظن أو الشك به والشك لا يخلو اما أن يكون له حالة سابقة أو لا والثاني لا يخلو اما أن يكون الشك في التكليف أو المكلف به والثاني لا يخلو اما أن يكون له حالة سابقة أو لا فرتبت المباحث حسب حالات المكلف من غير نظر إلى المختار فيها فلا يرد الاشكال الا التداخل بين القطع والشك في المتعلق فإنه من القطع الاجمالي ويمكن ان يذب عنه بان ما ذكر في مبحث القطع هو حيث حجية القطع وما يرتبط به وما ذكر في مبحث الاشتغال جهات أخر مربوطة بالشك فلا يتداخلان لاختلاف اللحاظ وعلى ما ذكرناه لا يحتاج إلى تقييد الحالة السابقة بالملحوظة حتى يرد عليه انه من قبيل الضرورة بشرط المحمول.
بل الأولى في تنظيم مباحث الأصول ان يبحث من القطع بقسميه في مبحث وادرج فيه بعض مباحث الاشتغال مما كان الحكم معلوما اجمالا بالعلم الوجداني كامكان الترخيص وامتناعه ولو في بعض الأطراف.
ثم اردف بمبحث الامارات سواء كانت الامارة قائمة مفصلا أو اجمالا وادرج فيه ساير مباحث الاشتغال والتخيير وادرج البحث عن التعادل والتراجيح في ذيل حجية خبر الثقة ثم اردف بمبحث الاستصحاب ثم مبحث البراءة حتى يكون الترتيب حسب ترتيب حالات المكلف والامر سهل الثاني قد عرف المحققون الحكومة بتعاريف ولعل محصلها يرجع إلى كون الدليل الحاكم متعرضا للمحكوم نحو تعرض وبنحو اللزوم العرفي أو العقلي مما لا يرجع إلى التصادم في مرحلة الظهور وان شئت قلت كون الدليل متعرضا لحيثية
(٢٠٤)
مفاتيح البحث: الظنّ (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377