وان الجمع هو الجمع، ثم اورد عليه بان المقامين مختلفان تنافيا وجمعا وان الجمع بين الامارات والأصول انما هو بالحكومة لا بما افاده. " انتهى " وفيه ان الشيخ الأعظم قد صرح بحكومة الامارات على الأصول في كلا المقامين وليس في كلامه ما يوهم ما نسبه إليه فراجع.
الثالث: ان الشيخ الأعظم (قدس سره) قد بحث عن كل من الشبهات بحثا مستقلا مع أن المناط في الجميع واحد سواء كانت الشبهة تحريمية أو وجوبية موضوعية كانت أو حكمية كانت الشبهة في الحكم لأجل فقدان النص أو تعارضه أو اجماله، ومجرد اختصاص بعض الأقسام بالخلاف دون بعض، أو عمومية بعض الأدلة دون بعض لا يوجب افراد البحث لكل واحدة من الأقسام إذا عرفت هذه المقدمات فنقول: استدل على البراءة بالأدلة الأربعة اما الآيات فمنها قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وجه الاستدلال على وجه يندفع ما أشكل عليه من الايراد ان يقال: إن المتفاهم عرفا من الآية لأجل تعليق العذاب على بعث الرسول الذي هو مبلغ لاحكامه تعالى وبمناسبة الحكم والموضوع هو ان بعث الرسول ليس له موضوعية في انزال العقاب بل هو طريق لايصال التكاليف على العباد واتمام الحجة به عليهم، وليس المراد من بعث الرسول هو بعث نفس الرسول وان لم يبلغ احكامه فلو فرض انه تعالى بعث رسولا لكن لم يبلغ الاحكام في شطر من الزمان لمصلحة أو جهة أخرى لا يصح ان يقال إنه تعالى يعذبهم لأنه بعث الرسول وكذا لو بلغ بعض الأحكام دون البعض يكون التعذيب بالنسبة إلى ما لم يبلغ مخالفا للوعد في الآية وكذا لو بلغ إلى بعض الناس دون بعض لا يصح ان يقال إنه يعذب الجميع لأنه بعث الرسول وكذا لو بلغ جميع الأحكام في عصره ثم انقطع الوصول إلى الأعصار المتأخرة وهذا أو اشباهه يدل على أن الغاية لاستحقاق العذاب هو التبليغ الواصل، و ان ذكر بعث الرسول مع انتخاب هذه الكلمة، كناية عن ايصال الاحكام، واتمام الحجة، وان التبليغ غير الواصل في حكم العدم وانه لا يصحح العذاب، كما أن وجود الرسول بين الأمة بلا تبليغ، كذلك