تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٦
وان الجمع هو الجمع، ثم اورد عليه بان المقامين مختلفان تنافيا وجمعا وان الجمع بين الامارات والأصول انما هو بالحكومة لا بما افاده. " انتهى " وفيه ان الشيخ الأعظم قد صرح بحكومة الامارات على الأصول في كلا المقامين وليس في كلامه ما يوهم ما نسبه إليه فراجع.
الثالث: ان الشيخ الأعظم (قدس سره) قد بحث عن كل من الشبهات بحثا مستقلا مع أن المناط في الجميع واحد سواء كانت الشبهة تحريمية أو وجوبية موضوعية كانت أو حكمية كانت الشبهة في الحكم لأجل فقدان النص أو تعارضه أو اجماله، ومجرد اختصاص بعض الأقسام بالخلاف دون بعض، أو عمومية بعض الأدلة دون بعض لا يوجب افراد البحث لكل واحدة من الأقسام إذا عرفت هذه المقدمات فنقول: استدل على البراءة بالأدلة الأربعة اما الآيات فمنها قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وجه الاستدلال على وجه يندفع ما أشكل عليه من الايراد ان يقال: إن المتفاهم عرفا من الآية لأجل تعليق العذاب على بعث الرسول الذي هو مبلغ لاحكامه تعالى وبمناسبة الحكم والموضوع هو ان بعث الرسول ليس له موضوعية في انزال العقاب بل هو طريق لايصال التكاليف على العباد واتمام الحجة به عليهم، وليس المراد من بعث الرسول هو بعث نفس الرسول وان لم يبلغ احكامه فلو فرض انه تعالى بعث رسولا لكن لم يبلغ الاحكام في شطر من الزمان لمصلحة أو جهة أخرى لا يصح ان يقال إنه تعالى يعذبهم لأنه بعث الرسول وكذا لو بلغ بعض الأحكام دون البعض يكون التعذيب بالنسبة إلى ما لم يبلغ مخالفا للوعد في الآية وكذا لو بلغ إلى بعض الناس دون بعض لا يصح ان يقال إنه يعذب الجميع لأنه بعث الرسول وكذا لو بلغ جميع الأحكام في عصره ثم انقطع الوصول إلى الأعصار المتأخرة وهذا أو اشباهه يدل على أن الغاية لاستحقاق العذاب هو التبليغ الواصل، و ان ذكر بعث الرسول مع انتخاب هذه الكلمة، كناية عن ايصال الاحكام، واتمام الحجة، وان التبليغ غير الواصل في حكم العدم وانه لا يصحح العذاب، كما أن وجود الرسول بين الأمة بلا تبليغ، كذلك
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377