تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٨
فإليك بمراجعة ما تقدمها من الآيات تجد صحة ما ادعيناه وثانيا: لو فرض ان موردها ما ذكر غير أن التعبير بقوله تعالى وما كنا معذبين حاك عن كونه سنة جارية لله عز شأنه من دون فرق بين السالفة والقادمة، وان تلك الطريقة سارية في عامة الأزمان من غير فرق بين السلف والخلف، ولو لم نقل ان ذلك مفاد الآية حسب المنطوق فلا أقل يفهم العرف من الآية ولو بالغاء الخصوصية ومناسبة الحكم والموضوع ان التعذيب قبل البيان لم يقع ولن يقع ابدا منها: ان الاستدلال بها لما نحن فيه متقوم بكونها في مقام نفى الاستحقاق لا نفى الفعلية لان النزاع في البراءة انما هو في استحقاق العقاب على ارتكاب المشتبه وعدمه لا في فعلية العقاب، (وفيه) ان ذلك أول الكلام، إذ النزاع بين الأصولي و الاخباري انما هو في ثبوت المؤمن وعدمه في ارتكاب الشبهات وانه هل يلزم الاحتياط أو لا، وهذا هو مصب النزاع بين الطائفتين واما البحث عن الاستحقاق و عدمه فهو خارج عما يهم على كلا الفريقين وبالجملة: ان المرمى للقائل بالبرائة هو تجويز شرب التتن المشتبه الحكم لأجل وجود مؤمن شرعي أو عقلي حتى يطمئن انه ليس في ارتكابه محذور سواء كان ذلك لأجل رفع العقوبة الفعلية أو نفى الاستحقاق، والشاهد على ما ذكرنا انك ترى القوم يستدلون على البراءة بحديث الرفع الظاهر عندهم في رفع المؤاخذة لا نفى الاستحقاق وبما ذكرنا يظهر ان الآية أسد الأدلة التي استدل بها للبرائة، وان ما اورد عليه من الايرادات غير خال عن الضعف، نعم لا يستفاد من الآية أكثر مما يستفاد من حكم العقل الحاكم على قبح العقاب بلا بيان فلو دل الدليل على لزوم الاحتياط، أو التوقف لصار ذلك نفسه بيانا فيكون ذاك الدليل واردا على العقل وما تضمنته الآية
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377