تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٠٢
الاطلاق، وتظهر الثمرة في المعاملات المستحدثة التي لم تكن في زمان الشارع كالمعاملات المعروفة في هذا الزمان - " البيمة " (التأمين) فإنها إذا لم يندرج في عموم أحل الله البيع، أو أوفوا بالعقود، ونحو ذلك فلا يجوز ترتيب آثار الصحة عليها " انتهى " وفيه: ان التفريق بين المعاملات وغيرها باحتياج الأولى إلى الامضاء وعدم كفاية الردع، بخلاف الثاني، غير صحيح لان مجرد كون المعاملات أمورا اعتبارية لا يستلزم لزوم الامضاء وعدم كفاية عدم الردع، فإذا كانت المعاملة بمرأى ومسمع من الشارع، وكان متمكنا عن الردع، فسكوته كاشف عن رضاه وهذا كاف في نفوذ المعاملة.
ثم إنه قدس سره أفاد ثانيا: ان سيرة المسلمين في الأمور التوقيفية التي من شأنها ان تتلقى من الشارع، تكشف لا محالة عن الجعل الشرعي، واما في غير التوقيفية التي كانت تنالها يد العرف والعقلاء قبل الشرع، فمن المحتمل قريبا رجوع سيرة المسلمين إلى طريقة العقلاء ولكن ذلك لا يضر جواز الاستدلال بها، فإنه كما أن استمرار طريقة العقلاء يكشف عن رضاء صاحب الشرع، كذلك سيرة المسلمين تكشف عن ذلك غايته انه في مورد اجتماع السيرة والطريقة يكونان من قبيل تعدد الدليل على أمر واحد. انتهى وفيه: ان عد مورد اجتماع السيرتين، من باب قيام الدليلين على شئ واحد غير صحيح، فان سيرة المسلمين على جواز العمل بقول الثقة، لو كانت قائمة عليه بما هم مسلمون فلا وجه لارجاعها إلى طريقة العقلاء وسيرتهم كما ادعاه، وإن كانت قائمة عليه لا بما هم مسلمون، فهي وإن كانت راجعة إلى سيرة العقلاء، لكن لا تصير السيرة (ح) دليلا مستقلا بعد اتحاد الحيثيتين في متعلق السيرتين، بل الدليل ينحصر في واحد وهو سيرة العقلاء (1).

(1) ثم إن القوم قدس الله اسرارهم استدلوا على حجية قول الثقة بالدليل العقلي الذي نقل الشيخ الأعظم تقريراته المختلفة في فرائده ومرجع الكل إلى الانسداد الصغير و الكبير، وقد بحث سيدنا الأستاذ (دام ظله الوارف) عنه في الدورة السابقة، وغار في عامة مباحثه وفند أكثر ما افاده بعض أعاظم العصر في هاتيك المباحث غير أنه (دام ظله) رأى البحث عنه في هذه الدورة ضياعا للوقت وصار بصدد تهذيب الأصول وتنقيحه، ومن أجمل ما أفاد في هذا المقام قوله. ان البحث عن أصل الانسداد وإن كان له شأن: ليقف القارئ على حقيقة الحال غير أن البحث عن فروعه من كون النتيجة على فرض صحة الانسداد مهملة أو كلية و كون الظن حجة على الكشف أو الحكومة ووو ضار جدا، از بعد ابطاله لا مساع للبحث عن فروعه إذ لا أساس حتى ببحث عما يبنى عليه المؤلف
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377