، وجعل المصداق، بان يكون خبر الواحد من مصاديق العلم تشريعا وتعبدا أو يكون لسان الأدلة ناظرا إلى تحقق المخبر به في الخارج سواء كان المخبر به قول الإمام، أو اخبار المفيد للشيخ مثلا. فلو صح واحد من هذه لصح ما تشبثوا به من احراز الموضوع بدليل صدق العادل، فان العلم وما هو منزل منزلته أعني خبر الشيخ، يكشف كشفا تاما تعبديا عن وجود موضوع كان مستورا عنا، فيشمله وجوب التصديق لانحلاله إلى وجوبات حسب تعدد موضوعه واما إذا قلنا إن لسانها على فرض دلالتها، هو ايجاب العمل ولزوم التمسك به فلا وجه لهذه الأجوبة لان المحرز بالوجدان هو خبر الشيخ، وما قبله ليس محرزا لا بالوجدان ولا بالتعبد، لأن المفروض ان لسان الأدلة، وجوب العمل بها، حسب الوظيفة لا كون قول العادل نازلا منزلة العلم أو دالا على وقوع المخبر به تعبدا و (عليه) فلا يشمل وجوب التصديق لغير المحرز بالوجدان واما كون أدلة حجية الخبر كذلك فيظهر بالمراجعة إليها والتأمل فيها هذا إذا قلنا بان أدلة الحجية تأسيسية والا فلابد من ملاحظة بناء العقلا ويأتي الكلام فيه.
واما حصول الظن النوعي منه، أو الكشف الظني عن الواقع، فكل ذلك يمكن أن يكون نكتة التشريع، ليس مصبا للجعل كالقول بان علة التشريع عدم وقوع الناس في الكلفة وما أشبهه.
أضف إلى ذلك، ان ايجاب التصديق شرعا يتوقف على اثر عملي للمنكشف وليس لمحكى قول الشيخ (اخبار المفيد له عن الصدوق) أي اثر شرعي، فإنه لا يخبر عن وجوب صلاة الجمعة بل عن اخبار أستاذه له كما ذكرناه وعليه فلا اثر لقوله بما هو قوله.
واما ما افاده شيخنا العلامة أعلى الله مقامه: من أنه لو أخبر العادل بشئ يكون ملازما لشئ له اثر شرعا اما عادة أو عقلا أو بحسب العلم نأخذ به ويكفى في حجية خبر العادل انتهائه إلى اثر شرعي لا يقال: إن ذلك انما يصح إذا كانت الملازمة عادية أو عقلية وليس هنا بين المخبر به (حديث المفيد) وصدقه ملازمة لا عادية ولا عقلية