وأورد عليه الشيخ بعدم ترتب الأثر العملي على مقتضى الاستصحاب لان نفس الشك في الحجية موضوع لحرمة التعبد ولا يحتاج إلى احراز عدم ورود التعبد بالامارة و استشكل عليه المحقق الخراساني (قدس سره) بوجهين:
أحدهما ان الحجية من الأحكام الوضعية وجريان الاستصحاب وجودا وعدما لا يحتاج فيها إلى اثر آخر ورائها كاستصحاب عدم الوجوب والحرمة.
ثانيهما لو سلم الاحتياج إلى الأثر فحرمة التعبد كما تكون اثرا للشك في الحجية كذلك تكون اثرا لعدم الحجية واقعا فيكون الشك في الحجية موردا لكل من الاستصحاب والقاعدة المضروبة لحال الشك، ويقدم الاستصحاب على القاعدة لحكومتها عليها، كحكومة استصحاب الطهارة على قاعدتها. وأورد على الوجهين بعض أعاظم العصر بعدما لخص كلامه كما ذكرنا بما ملخصه.
اما الأول فلان الاستصحاب من الأصول العملية ولا يجرى الا إذا كان في البين عمل، وما اشتهر ان الأصول الحكمية لا تتوقف على الأثر، انما هو فيما إذا كان المؤدى بنفسه من الآثار العملية لا مطلقا، والحجية وإن كانت من الأحكام الوضعية المجعولة الا انها بوجودها الواقعي لا يترتب عليها اثر عملي، و الآثار المترتبة عليها: (منها) ما يترتب عليها بوجودها العلمي ككونها منجزة للواقع عند الإصابة، وعذرا عند المخالفة و (منها) ما يترتب على نفس الشك في حجيتها كحرمة التعبد بها وعدم جواز اسنادها إلى الشارع، فليس لاثبات عدم الحجية اثرا لا حرمة التعبد بها، وهو حاصل بنفس الشك في الحجية وجدانا فجريان الأصل لاثبات هذا الأثر أسوء حالا من تحصيل الحاصل للزوم احراز ما هو محرز وجدانا بالتعبد.
واما الوجه الثاني فلان ما افاده: يعنى (المحقق الخراساني) من أن حرمة التعبد بالامارة تكون ائرا للشك في الحجية ولعدم الحجية واقعا، وفى ظرف الشك يكون الاستصحاب حاكما على القاعدة المضروبة له ففيه: انه لا يعقل أن يكون الشك في الواقع موضوعا للأثر الشرعي في عرض الواقع، مع عدم جريان الاستصحاب على