تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٥٩
وأورد عليه الشيخ بعدم ترتب الأثر العملي على مقتضى الاستصحاب لان نفس الشك في الحجية موضوع لحرمة التعبد ولا يحتاج إلى احراز عدم ورود التعبد بالامارة و استشكل عليه المحقق الخراساني (قدس سره) بوجهين:
أحدهما ان الحجية من الأحكام الوضعية وجريان الاستصحاب وجودا وعدما لا يحتاج فيها إلى اثر آخر ورائها كاستصحاب عدم الوجوب والحرمة.
ثانيهما لو سلم الاحتياج إلى الأثر فحرمة التعبد كما تكون اثرا للشك في الحجية كذلك تكون اثرا لعدم الحجية واقعا فيكون الشك في الحجية موردا لكل من الاستصحاب والقاعدة المضروبة لحال الشك، ويقدم الاستصحاب على القاعدة لحكومتها عليها، كحكومة استصحاب الطهارة على قاعدتها. وأورد على الوجهين بعض أعاظم العصر بعدما لخص كلامه كما ذكرنا بما ملخصه.
اما الأول فلان الاستصحاب من الأصول العملية ولا يجرى الا إذا كان في البين عمل، وما اشتهر ان الأصول الحكمية لا تتوقف على الأثر، انما هو فيما إذا كان المؤدى بنفسه من الآثار العملية لا مطلقا، والحجية وإن كانت من الأحكام الوضعية المجعولة الا انها بوجودها الواقعي لا يترتب عليها اثر عملي، و الآثار المترتبة عليها: (منها) ما يترتب عليها بوجودها العلمي ككونها منجزة للواقع عند الإصابة، وعذرا عند المخالفة و (منها) ما يترتب على نفس الشك في حجيتها كحرمة التعبد بها وعدم جواز اسنادها إلى الشارع، فليس لاثبات عدم الحجية اثرا لا حرمة التعبد بها، وهو حاصل بنفس الشك في الحجية وجدانا فجريان الأصل لاثبات هذا الأثر أسوء حالا من تحصيل الحاصل للزوم احراز ما هو محرز وجدانا بالتعبد.
واما الوجه الثاني فلان ما افاده: يعنى (المحقق الخراساني) من أن حرمة التعبد بالامارة تكون ائرا للشك في الحجية ولعدم الحجية واقعا، وفى ظرف الشك يكون الاستصحاب حاكما على القاعدة المضروبة له ففيه: انه لا يعقل أن يكون الشك في الواقع موضوعا للأثر الشرعي في عرض الواقع، مع عدم جريان الاستصحاب على
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377