تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٥٠
وفيما ذكره جهات من الخلل منها ان ما ذكره في المقدمة الأولى من أن كل حكم لا يتجاوز عن عنوان إلى عنوان آخر وان اتحدا وجودا صحيح جدا الا ان ما ذكره من أن الاحكام متعلقة على العناوين الذهنية الملحوظة خارجية على وجه لا يرى بالنظر التصوري كونها غير الخارج وإن كانت بالنظر التصديقي غيره - غير صحيح، فإنه إن كان المراد ان الحاكم يختلف نظره التصوري والتصديقي عند الحكم، فهو واضح الفساد، وان أراد ان الحاكم لا يرى الاثنينية حين الحكم، وإن كانت المغايرة موجودة في نفس الامر، أو في نظرة أخرى فهو يستلزم تعلق الامر بالموجود، وهو مساوق لتحصيل الحاصل بنظره وبالجملة ان مآله إلى تعلق البعث إلى الأمر الخارجي فان القاء الصورة الذهنية من رأس وعدم التوجه إليها عند الحكم يستلزم تعلق البعث على الطبيعة الموجودة، والظاهر أن منشأ ما ذكره هو ما اشتهر بينهم من أنه لو تعلق الاحكام بالطبايع بما هي هي بلا لحاظ كونها مرآة للخارج، يلزم كون الطبيعة مطلوبة من حيث هي هي وقد ذكرنا ما هو الحق في مباحث الألفاظ منها ان ما ذكره (قدس سره) من أن الذات في الجهات التعليلية والقضايا الطلبية الشرطية يلاحظ مرتين متقدما تارة ومتأخرا أخرى كما في باب الأوامر غير صحيح لا في المقيس ولا في المقيس عليه.
اما الثاني، فان الأوامر والاحكام التي يعبر عنها بالزجر والبعث الزاميا أو غير الزامي، ليست من قبيل الاعراض بالنسبة إلى موضوعاتها حتى يكون فيها مناط التأخر الرتبي، بل لها قيام صدورى بالامر، كما أن لها إضافة اعتبارية بالنسبة إلى المأمور والمأمور به والآمر، وانما قلنا اعتبارية لأنها تحليلات ذهنية، لا يقابلها شئ في الخارج، بحيث لولاه، فهي ليست عرضا لا في الذهن ولا في الخارج.
واما الداعوية، فلو كانت داعوية الامر، أمرا تكوينيا حقيقيا، كان لما ذكره وجه لأنه (ح) يتأخر الانبعاث عن البعث تأخر المعلول عن علته.
(١٥٠)
مفاتيح البحث: البعث، الإنبعاث (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377