وفيما ذكره جهات من الخلل منها ان ما ذكره في المقدمة الأولى من أن كل حكم لا يتجاوز عن عنوان إلى عنوان آخر وان اتحدا وجودا صحيح جدا الا ان ما ذكره من أن الاحكام متعلقة على العناوين الذهنية الملحوظة خارجية على وجه لا يرى بالنظر التصوري كونها غير الخارج وإن كانت بالنظر التصديقي غيره - غير صحيح، فإنه إن كان المراد ان الحاكم يختلف نظره التصوري والتصديقي عند الحكم، فهو واضح الفساد، وان أراد ان الحاكم لا يرى الاثنينية حين الحكم، وإن كانت المغايرة موجودة في نفس الامر، أو في نظرة أخرى فهو يستلزم تعلق الامر بالموجود، وهو مساوق لتحصيل الحاصل بنظره وبالجملة ان مآله إلى تعلق البعث إلى الأمر الخارجي فان القاء الصورة الذهنية من رأس وعدم التوجه إليها عند الحكم يستلزم تعلق البعث على الطبيعة الموجودة، والظاهر أن منشأ ما ذكره هو ما اشتهر بينهم من أنه لو تعلق الاحكام بالطبايع بما هي هي بلا لحاظ كونها مرآة للخارج، يلزم كون الطبيعة مطلوبة من حيث هي هي وقد ذكرنا ما هو الحق في مباحث الألفاظ منها ان ما ذكره (قدس سره) من أن الذات في الجهات التعليلية والقضايا الطلبية الشرطية يلاحظ مرتين متقدما تارة ومتأخرا أخرى كما في باب الأوامر غير صحيح لا في المقيس ولا في المقيس عليه.
اما الثاني، فان الأوامر والاحكام التي يعبر عنها بالزجر والبعث الزاميا أو غير الزامي، ليست من قبيل الاعراض بالنسبة إلى موضوعاتها حتى يكون فيها مناط التأخر الرتبي، بل لها قيام صدورى بالامر، كما أن لها إضافة اعتبارية بالنسبة إلى المأمور والمأمور به والآمر، وانما قلنا اعتبارية لأنها تحليلات ذهنية، لا يقابلها شئ في الخارج، بحيث لولاه، فهي ليست عرضا لا في الذهن ولا في الخارج.
واما الداعوية، فلو كانت داعوية الامر، أمرا تكوينيا حقيقيا، كان لما ذكره وجه لأنه (ح) يتأخر الانبعاث عن البعث تأخر المعلول عن علته.