تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٤٧
ان ايجاب الاحتياط يكون في طول الواقع فما يكون في عرضه، يكون في طول الواقع أيضا، والا يلزم أن يكون ما في طول الشيئ في عرضه انتهى كلامه رفع مقامه ولا يخفى ان في كلامه قدس سره مواقع للنظر. نشير إلى مهماتها 1 - ان اخذ الشك تارة بما انه من الحالات والطواري اللاحقة للحكم الواقعي، واخرى بما انه موجب للحيرة فيه، لا يرجع إلى محصل، لأنه تفنن في التعبير وتغيير في اللفظ، ولو سلمنا ذلك حكما يرتفع غائلة التضاد بالاعتبار الثاني أعني جعله موضوعا بما انه موجب للتحير لكون المجعول والموضوع في طول الواقع، كذلك يرتفع الغائلة بجعل الحكم على الشك بالاعتبار الأول، لكون الشك في الشئ متأخر عن الشئ، فجعل أحدهما رافعا دون الاخر لا محصل له، والحق عدم ارتفاعها بكلا الاعتبارين، لكون الحكم الواقعي محفوظا مع الشك والحيرة.
2 - ان الحكم الواقعي ان بقى على فعليته، وباعثيته، فجعل المؤمن كاصالة البراءة مستلزم لترخيص ترك الواقع الذي هو فعلى ومطلوب للمولى، ومع هذا فكيف يرتفع غائلة التضاد، وان لم يبق على فعليته وباعثيته (كما اخترناه من أن الأحكام الواقعية لا تصلح للداعوية) فالجمع بين الواقعي والظاهري حاصل بهذا الوجه بلا احتياج إلى ما أتعب به نفسه الزكية 3 - ان ما اورده على نفسه: من أن لازم كون الاحتياط واجبا نفسيا، هو صحة العقوبة على مخالفة الاحتياط صادف الواقع أو لا، بعد باق على حاله، وما تفصى به عنه: من عدم وجوب الاحتياط واقعا في مورد الشك مع عدم كون المشكوك مما يجب حفظه لكون وجوب حفظ المؤمن علة للحكم بالاحتياط لا علة للتشريع - لا يدفع الاشكال فان خلاصة كلامه (قدس سره) يرجع إلى أن وجوب الاحتياط دائر مدار وجود الحكم الواقعي (وعليه) فالعلم بوجود الحكم الواقعي يلازم العلم بلزوم الاحتياط كما أن العلم بعدمه يلازم العلم بعدم وجوب الاحتياط، ويترتب عليه ان الشك في
(١٤٧)
مفاتيح البحث: الوجوب (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377