ان ايجاب الاحتياط يكون في طول الواقع فما يكون في عرضه، يكون في طول الواقع أيضا، والا يلزم أن يكون ما في طول الشيئ في عرضه انتهى كلامه رفع مقامه ولا يخفى ان في كلامه قدس سره مواقع للنظر. نشير إلى مهماتها 1 - ان اخذ الشك تارة بما انه من الحالات والطواري اللاحقة للحكم الواقعي، واخرى بما انه موجب للحيرة فيه، لا يرجع إلى محصل، لأنه تفنن في التعبير وتغيير في اللفظ، ولو سلمنا ذلك حكما يرتفع غائلة التضاد بالاعتبار الثاني أعني جعله موضوعا بما انه موجب للتحير لكون المجعول والموضوع في طول الواقع، كذلك يرتفع الغائلة بجعل الحكم على الشك بالاعتبار الأول، لكون الشك في الشئ متأخر عن الشئ، فجعل أحدهما رافعا دون الاخر لا محصل له، والحق عدم ارتفاعها بكلا الاعتبارين، لكون الحكم الواقعي محفوظا مع الشك والحيرة.
2 - ان الحكم الواقعي ان بقى على فعليته، وباعثيته، فجعل المؤمن كاصالة البراءة مستلزم لترخيص ترك الواقع الذي هو فعلى ومطلوب للمولى، ومع هذا فكيف يرتفع غائلة التضاد، وان لم يبق على فعليته وباعثيته (كما اخترناه من أن الأحكام الواقعية لا تصلح للداعوية) فالجمع بين الواقعي والظاهري حاصل بهذا الوجه بلا احتياج إلى ما أتعب به نفسه الزكية 3 - ان ما اورده على نفسه: من أن لازم كون الاحتياط واجبا نفسيا، هو صحة العقوبة على مخالفة الاحتياط صادف الواقع أو لا، بعد باق على حاله، وما تفصى به عنه: من عدم وجوب الاحتياط واقعا في مورد الشك مع عدم كون المشكوك مما يجب حفظه لكون وجوب حفظ المؤمن علة للحكم بالاحتياط لا علة للتشريع - لا يدفع الاشكال فان خلاصة كلامه (قدس سره) يرجع إلى أن وجوب الاحتياط دائر مدار وجود الحكم الواقعي (وعليه) فالعلم بوجود الحكم الواقعي يلازم العلم بلزوم الاحتياط كما أن العلم بعدمه يلازم العلم بعدم وجوب الاحتياط، ويترتب عليه ان الشك في