تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٥١
ولكن داعويته ليس الا ايقاعيا، أي مبينا لموضوع الإطاعة فقط، لا محركا للمأمور نحو الامر، ضرورة ان العبد انما ينبعث عن المبادى الحاصلة في نفسه من الخوف والرجاء، واما مجرد الامر فليس محركا ولو مع العلم به، و (على هذا) فانبعاث العبد ليس من البعث حتى يقال إن الانبعاث متأخر عن البعث رتبة لعدم ملاك التأخر الرتبي واما تأخر الانبعاث عن البعث زمانا وتصورا، فهو لا يستلزم التأخر الرتبي الذي لا يتحقق الا بين العلل والمعاليل.
واما المقيس: فلو سلم في المقيس عليه لأجل ان الذات تارة يلاحظ معروضة فيصير متقدمة واخرى معلولة لدعوته، فتصير متأخرة، فلا نسلم في المقيس فان الجهات التعليلية، ليست الا علة لتعلق الحكم بالموضوع فهي مقدمة على الحكم وتعلقه بالموضوع، واما تقدمها علي الذات فلا وجه له، فلو قلنا: العصير العنبي يحرم لغليانه فهنا موضوع وحكم وعلة، فلا شك ان الذات مقدم على الغليان لكونه وصفا له، والحكم متأخر عن الوصف لكونه علة له (وعلى ذلك) فتقدم العلة على الحكم، تقدم رتبي، وتأخره عنها أيضا كذلك، و اما تقدمها على الذات، فليس له وجه، ولا ملاك، هذا مع أن القول بارتفاع التضاد بالجهات التقييدية أولى بارتفاعه من التشبث بالجهات التعليلية، فإنه يمكن ان يقال: إن بين عنواني الخمر والمشكوك فيه عموما من وجه، لتصادقهما في الخمر المشكوك فيه مع كونه خمرا في الواقع وتفارقهما في الخمر المعلومة، والمشكوك فيه إذا كان خلا، فيمكن أن يكون أحد العنوانين مصبا للحلية، واخرى للحرمة، كما في عنواني الصلاة والغصب لكن قد مر منا في مباحث القطع ما يرده أيضا، للفرق بين المقامين، فان الدليل الدال على وجوب الصلاة، غير ناظر إلى ما يدل على حرمة الغصب وهذا بخلاف المقام فان الأدلة المرخصة ناظرة إلى العناوين المحرمة، والشاهد عليه تحديد الحلية إلى زمن العلم بالخلاف، ولأجل ذلك، لا يجتمع الإرادة الحتمية التحريمية علي
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377