والمكاني فان ما ذكره صحيح فيهما، واما الرتبي فالتقدم والتأخر تابع لوجود الملاك في الموصوف فان مجرد كون الشئ في عرض المتأخر رتبة عن الشئ لا يستلزم تأخره عنه أيضا، فان المعلول متأخر رتبة عن علته، واما ما هو في رتبة المعلول من المقارنات الخارجية، فليس محكوما بالتأخر الرتبي عن تلك العلة - كما هو واضح في محله وعند أهله، واما حديث قياس المساواة، فقد ذكر المحققون ان مجراها انما هو المسائل الهندسية فراجع إلى مظانها وأهلها.
تقريب آخر للجمع بين الواقعي والظاهري من الاحكام وهو ما افاده بعض محققي العصر (قدس سره) وخلاصة ما افاده لرفع التضاد هو ان الاحكام متعلقة على العناوين الذهنية الملحوظة خارجية على وجه لا يرى بالنظر التصوري كونها غير الخارج، وإن كانت بالنظر التصديقي غيره، مع وقوف الحكم على نفس العنوان وعدم سرايته إلى المعنون وانه قد ينتزع من وجود واحد عنوانان طوليان بحيث يكون الذات ملحوظة في رتبتين تارة في رتبة سابقة على الوصف، واخرى في رتبة لاحقة نظير الذات المعروضة للامر التي يستلزم تقدم الذات عليه، والذات المعلولة لدعوته، المنتزع عنها عنوان الإطاعة التي يستلزم تأخر الذات عنها وكالجهات التعليلية التي أنيط بها الحكم فإنه لابد فيها من فرض وجود الوصف قائما بموصوفه والحكم في هذا الظرف على نفس الذات الملحوظة في الرتبة المتأخرة عن الوصف بلا اخذ الوصف قيدا للموضوع كالجهات التقييدية، ومن هذا القبيل صفة المشكوكية لأنها جهة تعليلية لتعلق الحكم بالموضوع حسب ظاهر أدلتها لا تقييدية لموضوعاتها ولازم ذلك اعتبار الذات في رتبتين، تارة في الرتبة السابقة على الوصف، واخرى في الرتبة اللاحقة، فيختلف موضوع الحكم الظاهري والواقعي رتبة بحيث لا يكاد يتصور الجمع لهما في عالم عروض الحكم، بخلاف الطولية الناشئة من الجهات التقييدية. لعدم طولية الذات رتبة، ومحفوظيتها في رتبة واحدة فلا يمكن رفع التضاد كما أفيد (انتهى) ومن أراد التوضيح فليرجع إلى كتابه.