تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٤٩
والمكاني فان ما ذكره صحيح فيهما، واما الرتبي فالتقدم والتأخر تابع لوجود الملاك في الموصوف فان مجرد كون الشئ في عرض المتأخر رتبة عن الشئ لا يستلزم تأخره عنه أيضا، فان المعلول متأخر رتبة عن علته، واما ما هو في رتبة المعلول من المقارنات الخارجية، فليس محكوما بالتأخر الرتبي عن تلك العلة - كما هو واضح في محله وعند أهله، واما حديث قياس المساواة، فقد ذكر المحققون ان مجراها انما هو المسائل الهندسية فراجع إلى مظانها وأهلها.
تقريب آخر للجمع بين الواقعي والظاهري من الاحكام وهو ما افاده بعض محققي العصر (قدس سره) وخلاصة ما افاده لرفع التضاد هو ان الاحكام متعلقة على العناوين الذهنية الملحوظة خارجية على وجه لا يرى بالنظر التصوري كونها غير الخارج، وإن كانت بالنظر التصديقي غيره، مع وقوف الحكم على نفس العنوان وعدم سرايته إلى المعنون وانه قد ينتزع من وجود واحد عنوانان طوليان بحيث يكون الذات ملحوظة في رتبتين تارة في رتبة سابقة على الوصف، واخرى في رتبة لاحقة نظير الذات المعروضة للامر التي يستلزم تقدم الذات عليه، والذات المعلولة لدعوته، المنتزع عنها عنوان الإطاعة التي يستلزم تأخر الذات عنها وكالجهات التعليلية التي أنيط بها الحكم فإنه لابد فيها من فرض وجود الوصف قائما بموصوفه والحكم في هذا الظرف على نفس الذات الملحوظة في الرتبة المتأخرة عن الوصف بلا اخذ الوصف قيدا للموضوع كالجهات التقييدية، ومن هذا القبيل صفة المشكوكية لأنها جهة تعليلية لتعلق الحكم بالموضوع حسب ظاهر أدلتها لا تقييدية لموضوعاتها ولازم ذلك اعتبار الذات في رتبتين، تارة في الرتبة السابقة على الوصف، واخرى في الرتبة اللاحقة، فيختلف موضوع الحكم الظاهري والواقعي رتبة بحيث لا يكاد يتصور الجمع لهما في عالم عروض الحكم، بخلاف الطولية الناشئة من الجهات التقييدية. لعدم طولية الذات رتبة، ومحفوظيتها في رتبة واحدة فلا يمكن رفع التضاد كما أفيد (انتهى) ومن أراد التوضيح فليرجع إلى كتابه.
(١٤٩)
مفاتيح البحث: العصر (بعد الظهر) (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377