للشك، لا يصح سلبه، فكذلك النقصان في مقام الكشف ذاتي للامارات لا يمكن سلبها فما يناله الجعل ليس الا ايجاب العمل بمفادها والعمل على طبقها، وترتيب آثار الواقع عليها، ولما كان ذاك التعبد بلسان تحقق الواقع، والغاء احتمال الخلاف تعبدا، صح انتزاع الوسطية والكاشفية وقس عليه الحجية، فلان معناها كون الشئ قاطعا للعذر في ترك ما أمر بفعله وفعل ما أمر بتركه ومعلوم انه متأخر عن أي جعل، تكليفا أو وضعا، فلو لم يأمر الشارع بوجوب العمل بالشئ، تأسيسا أو امضاءا فلا يتحقق الحجية، ولا يقطع به العذر.
ورابعا: ان عدم امكان انتزاع الزوجية عما ذكره من الاحكام، لا لعدم الجامع بينها، بل لأجل كونها آثارا متأخرة عن الزوجية، وهى بعد يعد موضوعا لهذه الأحكام المتأخرة، فلا معنى، لانتزاع ما هو المتقدم طبعا، عما هو متأخر كذلك نعم، ههنا احكام تكليفية، يمكن ان يتوهم امكان انتزاع الزوجية منها كالأوامر الواردة بالنكاح في الآيات أو قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، ومع ذلك كله، فالتحقيق ان الزوجية ليست من المخترعات الشرعية، بل من الاعتبارات العقلائية، التي يدور عليها فلك الحياة الانسانية فيما ان الزوجية مما يتوقف عليه نظام الاجتماع، ويترتب عليه آثار ومنافع لا تحصى، قام العقلاء على اعتبارها ، نعم الشرايع السماوية قد تصرف فيها تصرفا يرجع إلى اصلاحها وبيان حدودها.
وخامسا: فبعد هذا الاطناب، فالاشكال باق بعد بحاله، فان جعل الوسطية والطريقية والحجية للطرق والامارات مع العلم بأنها ينجر أحيانا إلى المخالفة و المناقضة للواقع، لا يجتمع مع بقاء الأحكام الواقعية على ما عليها من الفعلية التامة.
وبالحملة، ان الإرادة الجدية الحتمية بالأحكام الواقعية، لا تجتمع مع تعلق