تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٤٤
مثل تلك الإرادة على جعل الوسطية للطرق التي ربما يوجب تفويت الواقع، فان ذلك الجعل يلازم الترخيص الفعلي في مخالفة الأحكام الواقعية وقياس جعل الوسطية في الاثبات، بالعلم المخالف للواقع أحيانا، قياس مع الفارق فان العمل بالعلم المخالف، ليس ترخيصا من الشارع في مخالفة الأحكام الواقعية، و انما هو ضرورة ابتلى به المكلف لا من جانب الشارع، بل لقصور منه، وهذا بخلاف، جعل الحجية على الامارة المؤدية إلى خلاف الواقع.
هذا كله إذا قلنا ببقاء الواقع على ما عليه من الفعلية، أي باعثا وزاجرا، واما إذا قلنا بأنه يصير انشائيا، أو فعليا بمرتبة دون مرتبة، وان الشارع قد رفع اليد لأجل مصالح اجتماعية عن تلك الواقعيات، فلا مضادة ولا منافاة بين الواقعي والظاهري، و لا يحتاج إلى اتعاب النفس، وعقد هذه المباحث.
وبذلك يظهر ما في كلام المحقق الخراساني: حيث تخلص عن كافة الاشكالات بان الحجية غير مستتبعة لانشاء احكام تكليفية، فان هذا التقريب لا يحسم مادة الاشكال كالقول بان أحدهما طريقي والاخر واقعي، فان جعل الحجية والطريقية لما كان ينتهى أحيانا إلى مخالفة الواقع ومناقضته، لا تجتمع مع فعلية الأحكام الواقعية .
ما افاده في الأصول المحرزة ثم إنه أفاد فيها ما هذا حاصله: ان المجعول فيها هو البناء العملي على أحد طرفي الشك على أنه الواقع، والغاء الطرف الآخر، وجعله كالعدم، ولأجل ذلك قامت مقام القطع الطريقي، فالمجعول فيها ليس أمرا مغايرا للواقع، بل الجعل الشرعي تعلق بالجري العملي على المؤدى على أنه هو الواقع، كما يرشدنا إليه قوله عليه السلام في بعض اخبار قاعدة التجاوز: بأنه قد ركع، فإن كان المؤدى هو الواقع فهو، والا كان الجري العملي واقعا في غير محله من دون ان يتعلق بالمؤدى حكم على خلاف ما هو عليه، فلا يكون ما وراء الحكم الواقعي حكم آخر حتى يناقضه ويضاده انتهى.
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377