للموضوع بعد تحقق الحكم، وفى الرتبة المتأخرة عنه لا يمكن ادراجها في موضوعه، فلو فرضنا بعد ملاحظة اتصاف الموضوع بكونه مشكوك الحكم تحقق جهة المبغوضية فيه، ويصير مبغوضا بهذه الملاحظة، لا يزاحمها جهة المطلوبية الملحوظة في ذاته، لان الموضوع بتلك الملاحظة لا يكون متعقلا فعلا، لان تلك الملاحظة ملاحظة ذات الموضوع مع قطع النظر عن الحكم، وهذه ملاحظته مع الحكم ان قلت: العنوان المتأخر وان لم يكن متعقلا في مرتبة تعقل الذات، ولكن الذات ملحوظة في مرتبة تعلق العنوان المتأخر فيجتمع العنوانان، وعاد الاشكال قلت: كلا فان تصور موضوع الحكم الواقعي مبنى على تجرده عن الحكم، و تصوره بعنوان كونه مشكوك الحكم لابد وأن يكون بلحاظ الحكم، ولا يمكن الجمع بين لحاظي التجرد واللا تجرد " انتهى كلامه رفع مقامه " وفيه أولا: ان ذلك مبنى على امتناع اخذ ما يأتي من قبل الامر في دائرة موضوع الحكم، كالشك في الحكم والعلم به، وقد قدمنا صحة الاخذ في باب التعبدي والتوصلي واعترف (قدس سره) بصحته فعدم اجتماع العنوانين في الذهن من هذه الجهة ممنوع وثانيا: ان تأخر الشك عن الحكم وتحققه بعد تعلقه بالموضوع ممنوع فان الشك في الشيئ لا يستلزم تحقق المشكوك في الخارج كما هو واضح، والالزم انقلاب الشك علما لو علم بهذه الملازمة ومع الغفلة ينقلب إذا توجه، مضافا إلى أن تعلقه مع الغفلة دليل على بطلان ما ذكروا ما لغوية جعل الحكم على المشكوك من دون سبق حكم من الحاكم على الطبيعة المحضة، فإنما يلزم لو لم يكن للحاكم حكم أصلا، و هو لا يستلزم تأخر جعل الحكم على المشكوك، عن نفس الحكم على الذات الواقعي.
وثالثا: ان ما افاده (قدس سره) من مزاحمة جهة المبغوضية، مع جهة المحبوبية مرجعها إلى التصويب الباطل، فان تلك المزاحمة، يستلزم تضيق الحكم في المزاحم