تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٥٣
للموضوع بعد تحقق الحكم، وفى الرتبة المتأخرة عنه لا يمكن ادراجها في موضوعه، فلو فرضنا بعد ملاحظة اتصاف الموضوع بكونه مشكوك الحكم تحقق جهة المبغوضية فيه، ويصير مبغوضا بهذه الملاحظة، لا يزاحمها جهة المطلوبية الملحوظة في ذاته، لان الموضوع بتلك الملاحظة لا يكون متعقلا فعلا، لان تلك الملاحظة ملاحظة ذات الموضوع مع قطع النظر عن الحكم، وهذه ملاحظته مع الحكم ان قلت: العنوان المتأخر وان لم يكن متعقلا في مرتبة تعقل الذات، ولكن الذات ملحوظة في مرتبة تعلق العنوان المتأخر فيجتمع العنوانان، وعاد الاشكال قلت: كلا فان تصور موضوع الحكم الواقعي مبنى على تجرده عن الحكم، و تصوره بعنوان كونه مشكوك الحكم لابد وأن يكون بلحاظ الحكم، ولا يمكن الجمع بين لحاظي التجرد واللا تجرد " انتهى كلامه رفع مقامه " وفيه أولا: ان ذلك مبنى على امتناع اخذ ما يأتي من قبل الامر في دائرة موضوع الحكم، كالشك في الحكم والعلم به، وقد قدمنا صحة الاخذ في باب التعبدي والتوصلي واعترف (قدس سره) بصحته فعدم اجتماع العنوانين في الذهن من هذه الجهة ممنوع وثانيا: ان تأخر الشك عن الحكم وتحققه بعد تعلقه بالموضوع ممنوع فان الشك في الشيئ لا يستلزم تحقق المشكوك في الخارج كما هو واضح، والالزم انقلاب الشك علما لو علم بهذه الملازمة ومع الغفلة ينقلب إذا توجه، مضافا إلى أن تعلقه مع الغفلة دليل على بطلان ما ذكروا ما لغوية جعل الحكم على المشكوك من دون سبق حكم من الحاكم على الطبيعة المحضة، فإنما يلزم لو لم يكن للحاكم حكم أصلا، و هو لا يستلزم تأخر جعل الحكم على المشكوك، عن نفس الحكم على الذات الواقعي.
وثالثا: ان ما افاده (قدس سره) من مزاحمة جهة المبغوضية، مع جهة المحبوبية مرجعها إلى التصويب الباطل، فان تلك المزاحمة، يستلزم تضيق الحكم في المزاحم
(١٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377