تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٣٧
على إرادة البعث والتحريك، بلا آلة تكوينية، فإنما هو بالجعل والمواضعة التي هو الموجب الوحيد لانفهام الامر المنشأ (البعث) فإذا كان المبدء أمرا اعتباريا فالاخر مثله.
وعلى هذا الأساس، فالاحكام التكليفية، كلها من الأمور الاعتبارية لا وجود حقيقي لها الا في وعاء الاعتبار، ومن ذلك يعلم أن الإضافات المتصورة عند الامر بالشئ ليست الا إضافات اعتبارية فان للامر إضافة إلى الآمر إضافة صدور، وإضافة إلى المأمور إضافة انبعات، وإضافة إلى المتعلق إضافة تعليقية، أولية، والى الموضوع إضافة تعليقية ثانوية، وهكذا، فهذه الإضافات ليست من مراتب التكوين ، وانما هي أمور اعتبارية يستتبع بعضها بعضا. وبذلك يظهر ان الأحكام التكليفية ليست اعراضا بالنسبة إلى متعلقاتها فليس قيام المعاني الاعتبارية (الاحكام) بمتعلقاتها أو موضوعاتها، قيام حلول وعروض فيهما، بل كل ذلك تشبيهات وتنزيلات، للمعقولات على المحسوسات، فان الأمور الاعتبارية انزل من ذلك كله.
إذا عرفت ذلك تقف على بطلان القول بان الأحكام الخمسة أمور متضادة كما اشتهر عنهم في باب الترتب واجتماع الامر والنهى، والجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية وغيرها وأظن انك بعد الوقوف على ما ذكرنا تقف على أن بطلان الضدية فيها ليس لأجل انتفاء شرط الضدية أو قيدها فيها، بل البطلان لأجل ان التضاد والتماثل والتخالف من مراتب الحقيقة، أي المهية الموجودة، في المادة الخارجية فالاحكام لاحظ لها من الوجود الخارجي، حتى يتحمل احكامه، وقس عليه سائر القيود، فإنها أيضا منتفية، كما ذكرنا.
واما امتناع الامر والنهى بشئ واحد بجهة واحدة من شخص واحد، فليس لأجل تضاد الاحكام بل لأجل مباديهما كالمصالح والمفاسد، والإرادة والكراهة وهما لا تجتمعان، على أن الامر بالشئ جدا. والنهى عنه كذلك من آمر عالم ممتنع لأنه يرجع إلى التكليف بالمحال، ومرجعه إلى التكليف المحال كما مر وجهه في مبحث
(١٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377