تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ١٤٥
وفيه: ان الجري العملي والبناء العملي علي أحد طرفي الشك كما هو ظاهر كلامه.
مما لا تناله يد الجعل لأنه فعل للمكلف، وما يصح جعله انه هو ايجاب الجري العملي، فهو لا يفيد، ولا يرفع غائلة التضاد بين الواقعية والظاهرية، فان ايجاب الجري العملي على اتيان الشرط أو الجزء بعد تجاوز محله، مع أنه أحيانا يؤدى إلى ترك الواقع، لا يجتمع مع فعلية حكم الجزئية والشرطية، ولا يعقل جعل الهوهوية بين الواقع وما يخالفه أحيانا أضف إلى ذلك أنه ليس من حديث الهوهوية عين ولا اثر في الأصول التنزيلية كما سيوافيك بيانه عند البحث عن الاستصحاب وقاعدة التجاوز.
كلامه قدس سره في غير المحرزة من الأصول ثم إنه قدس سره قد أفاد في هذا الباب ما هذا ملخصه: ان للشك في الحكم الواقعي اعتبارين " أحدهما " كونه من الحالات والطواري اللاحقة للحكم الواقعي أو موضوعه كحالة العلم والظن، وهو بهذا الاعتبار لا يمكن اخذه موضوعا لحكم يضاد الحكم الواقعي لانحفاظ الحكم الواقعي عنده (ثانيهما) اعتبار كونه موجبا للحيرة في الواقع وعدم كونه موصلا إليه ومنجزا له، وهو بهذا الاعتبار، يمكن اخذه موضوعا لما يكون متمما للجعل، ومنجزا للواقع وموصلا إليه، كما أنه يمكن اخذه موضوعا لما يكون مؤمنا عن الواقع حسب اختلاف مراتب الملاكات النفس الامرية، فلو كانت مصلحة الواقع مهمة في نظر الشارع كان عليه جعل المتمم كمصلحة احترام المؤمن وحفظ نفسه، فإنه أهم من مفسدة حفظ نفس الكافر، فيقتضى جعل حكم طريقي لوجوب الاحتياط في موارد الشك، وهذا الحكم الاحتياطي انما هو في طول الواقع لحفظ مصلحته، ولذا كان خطابه نفسيا لا مقدميا لان الخطاب المقدمي مالا مصلحة فيه أصلا، والاحتياط ليس كذلك لان أهمية الواقع دعت إلى وجوبه، فهو واجب نفسي للغير، لا واجب بالغير، ولذا كان العقاب على مخالفته، لا على مخالفة الواقع لقبح العقاب عليه مع الجهل فان قلت: فعليه يصح العقوبة على مخالفة الاحتياط صادف الواقع أو لا، لكونه
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377