تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٠٧
التشريع ليست على وتيرة واحدة فتارة امضاء السبب والمسبب العقلائي، وسببيتهما ولم يتصرف فيه الا تصرفا طفيفا من زيادة شرط وجزء، واخرى سلب السببية عن الأسباب العقلائية، وحصر السببية في سبب واحد كما في باب الطلاق، فإنه بمعنى الهجران عن الزوجة والزوجية أمر عقلائي كسائر الحقايق العقلائية متعارف عند كل منتحل بدين وغير منتحل، ولكنه سلب السببية عن كل الأسباب وحصرها في قول القائل: أنت طالق، و (ثالثة) بسط دائرة السببية والسبب، كما في باب الضمان، فان حصول الضمان بمجرد وضع اليد المستفادة من قاعدة اليد مما ليس منه بين العقلاء عين ولا اثر، إلى غير ذلك من الأقسام.
اما المخترعات الشرعية المحضة التي ليس لها سابقة عند العقلاء فهل يجب تعلق الجعل بكل واحد من السبب والمسبب أو يكفي تعلقه بأحدهما فاختار بعض أعاظم العصر الثاني قائلا بان جعل أحدهما يغنى من الاخر، فبناء على تعلق الجعل بالمسببات تكون الأسباب الشرعية كالأسباب العادية غير قابلة للوضع والرفع أقول: الاشتباه نشأ من مقايسة الأسباب الشرعية بالعلل التكوينية، فان الجعل في التكويني حقيقة يتعلق بوجود السبب وسببية السبب أو نفس المسبب مجعول بالعرض، فالجاعل جعل النار، لا جعل النار مؤثرا في الاحراق وهكذا نفس الاحراق واما المسببات الشرعية المحضة فبما ان أسبابه أيضا اختراعية لا عقلائية فلا يعقل كفاية تعلق الجعل بالمسببه دون سببه أو سببيته، لأن المفروض ان المسبب ليس أمرا عقلائيا بل اختراعيا، وما كان كذلك لا يعقل أن يكون له سبب عقلائي أو عقلي أو عادى، فلابد أن يكون سببه أيضا اختراعيا، فلابد من تعلق الجعل بالسبب ومسببه سواء تعلق ابتداءا بالسبب أو بالمسبب أو أدى كلاما يتكفل الجعلين ولا يخفى ان الجعل يتعلق بوصف السببية، أي يجعل ما لم يكن سببا سببا، فلو فرضنا ان قول القائل: ظهرك كظهر أمي ليس عند العقلاء محرما، وجعله الشارع سببا لحرمة ظهر زوجته فالجعل لم يتعلق بذات السبب أي الألفاظ بل بوصف السببية أي صير الشارع ما لم يكن سببا، سببا للتحريم، لان الجعل تعلق بالسبب، والسببية
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377