تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٠٢
فلابد من العلم بالخروج من العهدة ولا يحصل الا باطعام خصوص الانسان لأنه جمع بين الامرين واطعامه يستلزم اطعام ذاك انتهى.
وفيه: أو لا ان ما ذكره يرجع إلى المناقشة في المثال، فان الانسان والحيوان وإن كان في نظر العرف من قبيل المتبائنين الا ان الحيوان والفرس ليسا كذلك فلو دار الامر في الاطعام بينهما فلا مناص عن البراءة، كما لو دار الامر بين مطلق اللون واللون الأبيض، أو مطلق الرائحة أو رائحة المسك، فان الجميع من قبيل الأقل والأكثر، وثانيا: لو كان الدوران بين الانسان والحيوان دورانا بين المتبائنين فطريق الاحتياط هو الجمع بينهما في الاطعام، لا اطعام خصوص الانسان، وما ذكره من أن اطعامه يستلزم اطعام الحيوان أشبه شئ بالمناقضة في المقال فان مغزى هذا التعليل إلى انهما من الأقل والأكثر كما لا يخفى ومما ذكرنا يظهر ضعف ما افاده المحقق الخراساني (رحمه الله) من أن الصلاة مثلا في ضمن الصلاة المشروطة موجودة بعين وجودها وفى ضمن صلاة أخرى فاقدة لشرطها تكون مبائنة للمأمور بها وجه ضعفه فان فيه خلطا واضحا فان التحقيق ان الكلى الطبيعي موجود في الخارج بنعت الكثرة لا بنعت التبائن فان الطبيعي لما لم يكن في حد ذاته واحدا، ولا كثيرا فلا محالة يكون مع الواحد واحدا، ومع الكثير كثيرا فيكون الطبيعي موجودا مع كل فرد بتمام ذاته، ويكون متكثرا بتكثر الافراد فزيد انسان وعمر انسان، وبكر انسان، لا انهم متباينات في الانسانية بل متكثرات فيها وانما التبائن من لحوق عوارض مصنفة ومشخصة كما لا يخفى والتبائن في الخصوصيات لا يجعل المهية المتحدة مع كل فرد وخصوصية متبائنة مع الأخرى، فان الانسان بحكم كونه مهية بلا شرط شئ غير مرهون بالوحدة والكثرة، وهو مع الكثير كثير فهو بتمام حقيقته متحد مع كل خصوصية فالانسان متكثر غير متبائن في الكثرة هذا و لتوضيحه مقام آخر فليطلب من أهله ومحله أضف إلى ذلك ان كون الفردين متبائنين غير مفيد أصلا لان الميزان انما هو ما وقع تحت دائرة الطلب، وقد عرفت ان متعلقه انما هو العناوين والماهيات
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377