تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٠٣
ومن الواضح ان مطلق الصلاة أو الصلاة المشروطة بشئ من الطهارة من قبيل الأقل و الأكثر. فتدبر.
القول في الأسباب والمحصلات وهى تنقسم إلى عقلية وعادية وشرعية، اما الأولتين فمركز البحث فيهما ما إذا تعلق الامر بمفهوم مبين، وكان له سبب عقلي أو عادى ودار أمر السبب بين الأقل والأكثر كما لو أمر بالقتل، وتردد سببه بين ضربة وضربتين وامر بتنظيف البيت ودار امره بين كنسه ورشه أو كنسه فقط، ومثله ما لو شك في اشتراط السبب بكيفية خاصة من تقديم اجزاء على أخرى هذا هو محط البحث، فلا اشكال في عدم جريان البراءة لان المأمور به مبين وغير دائر بين الأقل والأكثر، وما هو دائر بينها فهو غير مأمور به والشك بعد في حصول المأمور به وسقوطه وقد قامت الحجة على الشيئ المبين فلابد من العلم بالخروج عن عهدته ويظهر من بعض محققي العصر التفصيل بين كون المسبب ذات مراتب ومن البسائط التدريجية فتجرى البراءة وبين غيره حيث قال: لو كان العنوان البسيط متدرج الحصول من قبل علته بان يكون كل جزء من اجزاء علته مؤثرا في تحقق مرتبة منه إلى أن يتم المركب، فيتحقق تلك المرتبة الخاصة التي هي منشأ للآثار نظير مرتبة خاصة من النور الحاصلة من عدة شموع، ومنه باب الطهارة لقوله (ع) فما جرى عليه الماء فقد طهر، وقوله (ع) فكلما أمسسته الماء فقد أنقته، فلا قصور عن جريان البراءة عند دوران الامر في المحقق بالكسر بين الأقل والأكثر فان مرجع الشك بعد فرض تسليم سعة الامر البسيط في ازدياد اجزاء محققه، إلى الشك في سعة ذلك الامر البسيط وضيقه، فينتهى الامر إلى الأقل والأكثر في نفس الامر البسيط فتجرى البراءة و (هذا) بخلاف ما لو كان دفعي الحصول فلا محيص عن الاحتياط.
قلت: ما ذكره غير صحيح على فرض وخارج عن محط البحث على فرض آخر لأنه لو كان الشك في أن الواجب هل هو غسل جميع الأجزاء أو يكفي
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377