ومن الواضح ان مطلق الصلاة أو الصلاة المشروطة بشئ من الطهارة من قبيل الأقل و الأكثر. فتدبر.
القول في الأسباب والمحصلات وهى تنقسم إلى عقلية وعادية وشرعية، اما الأولتين فمركز البحث فيهما ما إذا تعلق الامر بمفهوم مبين، وكان له سبب عقلي أو عادى ودار أمر السبب بين الأقل والأكثر كما لو أمر بالقتل، وتردد سببه بين ضربة وضربتين وامر بتنظيف البيت ودار امره بين كنسه ورشه أو كنسه فقط، ومثله ما لو شك في اشتراط السبب بكيفية خاصة من تقديم اجزاء على أخرى هذا هو محط البحث، فلا اشكال في عدم جريان البراءة لان المأمور به مبين وغير دائر بين الأقل والأكثر، وما هو دائر بينها فهو غير مأمور به والشك بعد في حصول المأمور به وسقوطه وقد قامت الحجة على الشيئ المبين فلابد من العلم بالخروج عن عهدته ويظهر من بعض محققي العصر التفصيل بين كون المسبب ذات مراتب ومن البسائط التدريجية فتجرى البراءة وبين غيره حيث قال: لو كان العنوان البسيط متدرج الحصول من قبل علته بان يكون كل جزء من اجزاء علته مؤثرا في تحقق مرتبة منه إلى أن يتم المركب، فيتحقق تلك المرتبة الخاصة التي هي منشأ للآثار نظير مرتبة خاصة من النور الحاصلة من عدة شموع، ومنه باب الطهارة لقوله (ع) فما جرى عليه الماء فقد طهر، وقوله (ع) فكلما أمسسته الماء فقد أنقته، فلا قصور عن جريان البراءة عند دوران الامر في المحقق بالكسر بين الأقل والأكثر فان مرجع الشك بعد فرض تسليم سعة الامر البسيط في ازدياد اجزاء محققه، إلى الشك في سعة ذلك الامر البسيط وضيقه، فينتهى الامر إلى الأقل والأكثر في نفس الامر البسيط فتجرى البراءة و (هذا) بخلاف ما لو كان دفعي الحصول فلا محيص عن الاحتياط.
قلت: ما ذكره غير صحيح على فرض وخارج عن محط البحث على فرض آخر لأنه لو كان الشك في أن الواجب هل هو غسل جميع الأجزاء أو يكفي