تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٩٦
خاصة كالصلاة والصوم، والسرقة والغيبة، الا ان المأمور به والمنهى عنه حقيقة هو المصالح، والمفاسد، والامر بالصلاة والنهى عن الغيبة ارشاد إلى ما هو المطلوب في نفس الامر، والسر في تعلقها بالعناوين، دون نفس المصالح والمفاسد عدم علم العباد بكيفية تحصيلها أو الاجتناب عنها، ولو اطلع العقل بتلك المصالح والالطاف لحكم بلزوم الاتيان بها، فالمصالح والالطاف هي المأمور بها بالامر النفسي، و العناوين التي تعلق بها الامر والنهى في ظاهر الشرع، محصلات (بالكسر) تلك الغايات وأوامرها ارشادية مقدمية ومع الشك في المحصل لا مناص عن الاحتياط.
الثاني: ان الأوامر المتعلقة بالعناوين وإن كانت أوامر حقيقية غير ارشادية الا ان المصالح والمفاسد اغراض وغايات لتلك الأوامر والنواهي، ولا يحرز الغرض الا بالاتيان بالأكثر، وان شئت قلت إن المصالح والمفاسد والاغراض المولوية علة البعث نحو العمل وعلة لظهور الإرادة في صورة الامر والزجر، فكما ان وجود الأشياء وبقائها انما هو بوجود عللها وبقائها، فهكذا انعدامها وسقوطها بسقوط عللها و فنائها (فح) فالعلم بسقوط الأوامر والنواهي يتوقف على العلم بسقوط الأغراض وحصول الغايات الداعية إليها، فمع الاتيان بالأقل يشك في احراز المصالح فيشك في سقوط الأوامر، فمع العلم بالثبوت لابد من العلم بالسقوط وهو لا يحصل الا بالاتيان بالأكثر.
والفرق بين التقريبين أوضح من أن يخفى، فان المأمور به والمنهى عنه على الأول هو المصالح والمفاسد، والعناوين محصلات وعلى الثاني فالأوامر النفسية و ان تعلقت بالعناوين حقيقة، لكنها لأجل اغراض ومقاصد، فما لم تحصل تلك الأغراض لا تسقط الأوامر والنواهي وقد أشار الشيخ الأعظم إلى التقريبين بقوله: ان اللطف اما هو المأمور به حقيقة أو غرض للآمر فيجب تحصيل العلم بحصول اللطف وبذلك يظهر ان ما افاده بعض أعاظم العصر (رحمه الله) من أن مراده ليس مصلحة الحكم وملاكه، بل المراد منه التعبد بالامر وقصد امتثاله، ليس بشئ وان أتعب نفسه الشريفة فراجع.
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377