ليس له تعلق بالموضوع الخارجي فلا يمكن ان يتحقق الشبهة الموضوعية فيها بل لابد وأن تكون حكمية بخلاف المقام، انتهى (وجه ضعفه) مضافا إلى امكان تصوير الشبهة الموضوعية في جزئية السورة، كالشك في جزئية بعض السور التي يدعيه الحشوية من العامة وبعض الامامية انها من القرآن (وإن كان واضح الفساد) الا ان تصويرها ممكن في حد نفسه، هو وضوح الفرق بين المقامين فان الامر في الأقل والأكثر الارتباطيين تعلق بالاجزاء في لحاظ الوحدة، وليست الصلاة عنوانا متحصلا منها بحيث يشك في تحققها مع ترك الجزء أو الشرط، فالشك في جزئية السورة شك في انبساط الامر أو في داعويته المتعلق بالمركب على ما مر توضيحه، واما المقام فالامر تعلق بعنوان خاص أعني المجموع بما هو هو، وقد قامت الحجة بما هو هو ومرجع الشك إلى انطباق المأتى به للمأمور به وبالجملة الشك في المقام شك في تحقق عنوان المأمور به بخلاف الشك في تقيد الصلاة بشئ أو جزئية شئ لها الثالث تلك الصورة ولكن تعلق الامر بنفس الطبيعة أو على نحو صرف الوجود فالاشتغال أوضح، فلا يمكن الاكتفاء بالفرد لمشكوك كونه من افرادها في مقام ايجادها أو ناقض عدمها فمرجع الشك إلى تحقق المأمور به الطبيعة أو صرف الوجود بالفرد المشكوك فيه هذا كله في الحكم الوجوبي النفسي باقسامه الأربعة واما الحكم التحريمي النفسي فلما لم يكن بعثا بل زجرا فلا فرق في جريان البراءة بين صورها الأربعة، اما الاستغراق منه فواضح لكون مرجع الشك إلى تعلق الحكم المنحل به ونظيره في الوضوح إذا تعلق بنفس الطبيعة أو بصرف الوجود فان مآل الشك في الجميع إلى تحقق الفرد المبغوض، فالعقاب عليه عقاب بلا حجة وكذا إذا تعلق على نحو العام المجموعي فلو قال: لا تكرم مجموع الفساق فله اكرام من علم فسقه، مع ترك اكرام المشكوك فسقه، للشك في تحقق المبغوض بذلك هذا كله في الحكم النفسي وجوبا أو تحريما واليك بيان الأوامر والنواهي الغيرية في ضمن أمر آخر
(٤١٢)