يؤخذ عدمها جزءا للسبب، نعم لو دل الدليل على أنه كلما تحقق الأقل ولم يتحقق الزيادة وجد المسبب، كان للتوهم مجال لكنه خارج عن مبحث الأقل والأكثر في الشبهة الموضوعية من الأقل والأكثر الارتباطيين فالأولى ان نذكر الصور المتصورة في المقام ثم نجول حول ما قيل أو يمكن ان يقال مع بيان ما هو المختار.
ان تعلق الحكم على العناوين الواقعة تحت دائرة الحكم يتصور على وجوه.
أربعة.
الأول: ان يتعلق الحكم على الطبيعة بوجودها الساري والاستغراق الافرادي ويسمى العام الأصولي، الثاني: ان يتعلق بها بوجودها المجموعي، ويسمى العام المجموعي والفرق بينهما ان المحكوم بالحكم في الأول كل فرد منها، وفى الثاني مجموع الافراد وفى الأول عصيانات وامتثالات، بخلاف الاخر فان فيه امتثالا واحدا و عصيانا كذلك، الثالث: ان يتعلق الحكم بنفس الطبيعة أعني الماهية من حيث هي هي، الرابع: ان يتعلق الحكم بها على نحو صرف الوجود أعني ناقض العلم عند البعث إليها، أو ناقض الوجود عند الزجر عنها، وهناك: قسم خامس نبه عليه بعض الأعاظم، وهو أن يكون متعلق الحكم القضية المعدولة على وجه الناعتية بان يطلب من المكلف كونه لا شارب الخمر، ولكن المذكور صرف تمور ولذلك ضربنا عنه صفحا.
ثم إن الحكم قد يتعلق بالموضوع الخارجي كقولك: أكرم العلماء فان العلماء موضوع لمتعلق الحكم أعني الاكرام، وقد لا يكون كذلك كقوله صل والفرق بينهما واضح فان المتعلق ما هو مصب الحكم ومتعلقه أعني الاكرام والصلاة والموضوع متعلق ثم إنه قد يكون الشك في أصل التكليف وقد يكون في جزئه أو شرطه، أو مانعه أو قاطعه، وهذه هي الأقسام المتصورة وبما ان الموضوع والمتعلق لا يفترقان