حسب النتيجة جعلناهما قسما واحدا وعلى أي حال قد يكون التكليف أمرا وقد يكون نهيا واليك بيان حال الأقسام.
الأول: إذا تعلق الحكم الوجوبي النفسي على الموضوع على نحو العام الاستغراقي، فالحق فيه البراءة فان مصب الحكم حسب الدليل وإن كان عنوان الكل وأشباهه الا انه عنوان مشير إلى الافراد وقد جعله المولى وسيلة لبعث المكلف إلى اكرام كل واحد واحد من الافراد، ولم يتعلق الحكم بعنوان واحد حتى نشك في انطباقه على الماتى به فان لفظة كل في قوله أكرم كل عالم أوصل مع كل سورة لم يكن له موضوعية بل واسطة لايصال الحكم إلى الموضوعات الواقعية وهى افراد الطبيعة، وان شئت قلت: ان هنا احكاما وموضوعات واطاعات وعصيانات، فمن علم كونه من مصاديق الموضوع فقد علم تعلق الحكم به، وما شك كونه عالما أولا فقد شك في تعلق الحكم عليه فيقع مصب العقاب بلا بيان، أو البراءة الشرعية وما يقال إن وظيفة المولى بيان الكبريات، لا الصغريات، فما يرجع إليه انما هو بيان الحكم الكلى والمفروض انه بينه واما ان هذا فرد أولا فخارج عن وظيفته فلابد من الاحتياط خروجا عن مخالفته في الافراد الواقعية التي تم بيانه بالنسبة إليها وان شئت قلت: لابد للمكلف من الخروج عن عهدة تلك الكبرى المعلومة يقينا وهو لا يحصل الا بالاحتياط - فغير تام، فان الكبرى الكلية ليست بيانا للفرد المشكوك بالضرورة وتعلقها على الافراد الواقعية، غير كونها بيانا للفرد المشكوك فيه وما ذكره من أن وظيفة المولى انما هو بيان الكبريات لا المصاديق وإن كان صحيحا، الا ان العقاب لا يصح الا مع تمام الحجة على العبد، والكبرى لا يصير حجة على الصغرى بل لابد من عثوره عليه بطريق عقلائي أو علمي وان شئت قلت إن ما هو موضوع حكمه هو قبح العقاب بلا حجة، وهى مؤلفة من صغرى و كبرى، فلابد من قيام الحجة على الصغرى والكبرى وان قامت الحجة عليها، الا ان الصغرى مشكوكة لم تقم الحجة عليها، وتوهم قياس المقام بصورة العلم