تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٤١١
الاجمالي فان الكبرى فيه حجة على الصغرى المشكوكة، قياس باطل. فان العلم الاجمالي قد تعلق بالصغرى ولكنه مرددة بين أمرين أو أمور فالحجة بالنسبة إلى الصغرى تامة، وعروض الاجمال لا تأثير له في تمامية الحجة، بخلاف المقام فان الصغرى غير معلومة لا تفصيلا ولا اجمالا وان شئت قلت: ان الشك في المقام شك في التكليف بخلافه في العلم الاجمالي ولا أظن أنه يحتاج إلى بيان أزيد من هذا.
الثاني: تلك الصورة مع كون العام مأخوذا على نحو العام المجموعي بان أوجب اكرام مجموع العلماء، بحيث يتعلق الحكم على ذلك العنوان لا على ذات الافراد ولو بتوسيط كل، فلا محيص عن الاشتغال لان ترك اكرام من يشك كونه عالما والاكتفاء على اكرام من علم كونه عالما يوجب الشك في تحقق هذا العنوان الذي تعلق به الامر وقامت عليه الحجة نظير الشك في المحصل وإن كان بينهما فرق من جهة أخرى، وان شئت قلت: ان وصف الاجتماع مأخوذ في موضوع الحكم فيكون ما هو الموضوع أمرا وحدانيا في الاعتبار وهو المجموع من حيث المجموع، ومع الشك في الموضوع يكون الشك في انطباق المأمور به على المأتي به، ومما ذكرنا يظهر ان ما مثله الشيخ الأعظم (رحمه الله) للمقام وحكم فيه بالاحتياط فيما إذا أمر بالصوم بين الهلالين في غاية الصحة بناء على هذا الفرض، فان ترك صوم يوم الشك من رمضان، يوجب الشك في تحقق هذا العنوان ومعه لا مناص من الاشتغال.
واما ما افاده بعض أعاظم العصر (رحمه الله) من الرجوع إلى البراءة عند تعلق الحكم بالعام المجموعي ففي غاية الضعف وحاصل ما افاده: ان مرجع الشك في عالمية بعض إلى الشك بين الأقل والأكثر الارتباطي، فإنه لم يتعلق التكليف الاستقلالي باكرام ما يشك في كونه من افراد العلماء على تقدير أن يكون من افراد العلماء واقعا لأنه ليس هناك الا تكليف واحد تعلق باكرام مجموع العلماء من حيث المجموع فيكون اكرام فرد من العلماء بمنزلة الجزء لاكرام سائر العلماء كجزئية السورة للصلاة فيرجع إلى الشك بين الأقل والأكثر الارتباطي غايته ان التكليف بالسورة
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377