الاجمالي فان الكبرى فيه حجة على الصغرى المشكوكة، قياس باطل. فان العلم الاجمالي قد تعلق بالصغرى ولكنه مرددة بين أمرين أو أمور فالحجة بالنسبة إلى الصغرى تامة، وعروض الاجمال لا تأثير له في تمامية الحجة، بخلاف المقام فان الصغرى غير معلومة لا تفصيلا ولا اجمالا وان شئت قلت: ان الشك في المقام شك في التكليف بخلافه في العلم الاجمالي ولا أظن أنه يحتاج إلى بيان أزيد من هذا.
الثاني: تلك الصورة مع كون العام مأخوذا على نحو العام المجموعي بان أوجب اكرام مجموع العلماء، بحيث يتعلق الحكم على ذلك العنوان لا على ذات الافراد ولو بتوسيط كل، فلا محيص عن الاشتغال لان ترك اكرام من يشك كونه عالما والاكتفاء على اكرام من علم كونه عالما يوجب الشك في تحقق هذا العنوان الذي تعلق به الامر وقامت عليه الحجة نظير الشك في المحصل وإن كان بينهما فرق من جهة أخرى، وان شئت قلت: ان وصف الاجتماع مأخوذ في موضوع الحكم فيكون ما هو الموضوع أمرا وحدانيا في الاعتبار وهو المجموع من حيث المجموع، ومع الشك في الموضوع يكون الشك في انطباق المأمور به على المأتي به، ومما ذكرنا يظهر ان ما مثله الشيخ الأعظم (رحمه الله) للمقام وحكم فيه بالاحتياط فيما إذا أمر بالصوم بين الهلالين في غاية الصحة بناء على هذا الفرض، فان ترك صوم يوم الشك من رمضان، يوجب الشك في تحقق هذا العنوان ومعه لا مناص من الاشتغال.
واما ما افاده بعض أعاظم العصر (رحمه الله) من الرجوع إلى البراءة عند تعلق الحكم بالعام المجموعي ففي غاية الضعف وحاصل ما افاده: ان مرجع الشك في عالمية بعض إلى الشك بين الأقل والأكثر الارتباطي، فإنه لم يتعلق التكليف الاستقلالي باكرام ما يشك في كونه من افراد العلماء على تقدير أن يكون من افراد العلماء واقعا لأنه ليس هناك الا تكليف واحد تعلق باكرام مجموع العلماء من حيث المجموع فيكون اكرام فرد من العلماء بمنزلة الجزء لاكرام سائر العلماء كجزئية السورة للصلاة فيرجع إلى الشك بين الأقل والأكثر الارتباطي غايته ان التكليف بالسورة