تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٤١٣
الرابع في حال الغيريات منها اما الشرطية والجزئية فالاستغراقي منها مورد للبرائة والمجموعي مورد للاشتغال لان مرجع الشك في الأول إلى تعلق الامر الغيري الانحلالي به أولا كالشك في جزئية الصورة التي تخيلها الحشوية من العامة وبعض الخاصة كونها جزء من القرآن فلو كان قرائة سور القرآن مأخوذا على نحو الجزئية فلا يجب قرائة المشكوك ويجوز الاكتفاء بالمعلوم منها كما أن الشك في الثاني إلى تحقق المأمور به - عنوان المجموع - بترك السورة المشكوكة فيها فلابد من الاتيان بها، والذي يسهل الخطب كون القسمين من التصورات المحضة، واما إذا كانت الشرطية أو الجزئية على نحو تعلق الحكم بالطبيعة أو على نحو صرف الوجود، فالاشتغال محكم فلا يجوز الاكتفاء بسورة مع الشك في كونها من القرآن.
واما المانعية والقاطعية، فملخص القول في الأول: ان المانعية إن كانت مرجعها إلى مضادية وجود المانع للمأمور به كما هو كذلك في التكوين، فالظاهر جريان البراءة مطلقا سواء كانت على نحو العام الاستغراقي، لكون مرجع الشك إلى تعلق الحكم الغيري به مستقلا على نحو الانحلال المعقول أم على نحو العام المجموعي، للشك في تحقق هذا العنوان مع ترك المشكوك وارتكاب عامة ما علم كونه مانعا كما هو الحال في النواهي النفسية، أم على نحو القضية الطبيعية أم على صرف الوجود، للشك في تحقق المانع بارتكاب الفرد المشكوك (هذا) مع أن للتأمل في بعضها مجالا وإن كان مرجع المانعية إلى شرطية عدمه على ما هو خلاف الاعتبار والتحقيق (فيصير حالها حال الشرط في الانحلال وعدمه) ففي العام الاستغراقي يرجع إلى البراءة للشك في شرطية عدم هذا اللباس المشكوك كونه مما لا يؤكل شرطا في الصلاة واما الثلاثة الباقية، فالاشتغال هو المحكم، في العام المجموعي فلان ما هو الشرط مجموع الاعدام، فلابد من احراز ذلك الشرط بترك المشكوك منه واما إذا كانت بنحو القضية الطبيعية أو صرف الوجود ففي الرجوع إلى البراءة لان ما هو الشرط هو طبيعة العدم
(٤١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377