تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٤٠٠
فيه أو جزئيته، للمركب، ويكون مأمونا من العقاب.
واما اجزاء الأقل عن الأكثر لو فرض انكشاف الواقع فقد أوضحنا حاله بما لا مزيد عليه في مبحث الاجزاء فلا وجه للإعادة.
دوران الامر بين المطلق والمشروط تفصيل القول في جريان البراءة في الجزء المشكوك يغنينا عن إفاضة القول في الشرط المشكوك فان المناط في الجزء والشرط واحد غير انا أفردنا البحث عنه تبعا للأصحاب.
فنقول: ان منشأ انتزاع الشرطية تارة يكون أمرا مباينا للمشروط في الوجود ، كالطهارة في الصلاة واخرى يكون أمرا متحدا معه كالايمان في الرقبة اما الكلام في الأول فواضح جدا لان داعوية الامر إلى ذات الصلاة معلوم سواء تعلق الامر بها بلا اشتراط شئ أو مع اشتراطه، والتقييد والاشتراط، أو القيد والشرط مشكوك فيه، فيجرى أدلة البراءة عقلية كان أو شرعية واما الثاني أعني إذا كان منشأ الانتزاع متحدا معه كالايمان في الرقبة فتجرى البراءة فيه أيضا.
وتوضيحه: ان متعلق البعت والزجر انما هو الماهيات والعناوين دون المصاديق الخارجية وقد أقمنا برهانه فيما سبق، و (عليه) فالمدار في دوران الامر بين الأقل والأكثر انما هو ملاحظة لسان الدليل الدال على الحكم حسب الدلالة اللفظية العرفية، لا المصاديق الخارجية، فلو دار متعلق الأمر بين كونه مطلق الرقبة أو الرقبة المؤمنة فهو من موارد البراءة العقلية والشرعية لانحلال العلم فيه، ودورانه بين الأقل والأكثر، لان مطلق الرقبة وإن كان غير موجود في الخارج والموجود منه اما الرقبة الكافرة أو المؤمنة، وهما متبائنان الا ان الميزان في كون الشئ من قبيل المتبائنين أو الأقل والأكثر ليس المصاديق الخارجية، لان مجرى البراءة هو متعلقات الاحكام، وهو العناوين المأخوذة في لسان الدليل، لا المصاديق الخارجية، (فح) نقول إن البعث إلى طبيعة الرقبة معلوم وتعلقه إلى المؤمنة مشكوك فيه فتجرى البراءة
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377