وفيه: ان ما هو المعتبر في العبادات هو أن يكون العبد متحركا بتحريك المولى ويكون الامر باعثا مع مبادي آخر كالخوف والرجاء، ونحوهما نحو المتعلق ولا يكون الداعي في اتيانه اغراض اخر كالرياء، ونحوه لا بان يكون قصد الامر والامتثال ونحوهما منظور إليه بل حقيقة الامتثال، ليست الا الاتيان بداعوية الامر وبه يحصل التقرب ويصير العبد ممتازا عن غيره وقد عرفت ان المركب عبارة عن اجزاء وشرائط في لحاظ الوحدة ويكون الامر الداعي إلى المركب داعيا إلى الاجزاء لا بداعوية أخرى فح نقول لا شبهة في أن الآتي، بالأقل القائل بالبرائة والآتي بالأكثر القائل بالاشتغال كل واحد منهما متحرك بتحريك الامر المتعلق بالمركب فقوله تعالى أقم الصلاة محرك للآتي بالأقل والآتي بالأكثر من غير فرق بينهما من هذه الجهة وانما يفترقان في أن القائل بالبرائة لا يرى نفسه مكلفا باتيان الجزء المشكوك فيه بخلاف القائل بالاشتغال وهذا لا يصير فارقا فيما هما مشتركان فيه وهو الاتيان بالاجزاء المعلومة بداعوية الامر بالمركب ثم لو فرض الوجوب الغيري للاجزاء فيمكن للآتي بالأقل قصد التقرب لاحتمال كون الأقل واجبا نفسيا وما لا يمكن له هو الجزم بالنية وهو غير معتبر في العبادات جزما ولهذا يصح العمل بالاحتياط وترك طريقي الاجتهاد والتقليد وكما أن الجزم بالنية غير ممكن مع الاتيان بالأقل غير ممكن مع الاتيان بالأكثر لعدم العلم بمتعلق التكليف فقصد القربة ممكن منهما والجزم غير ممكن منهما بلا افتراق بينهما.
بيان أصل الشرعي في المقام ولا يخفى انه بعدما اتضح كون الجزء الزائد مشكوكا فيه من رأس لانحلال العلم الاجمالي، يقع الجزء المشكوك فيه موردا للبرائة الشرعية ويشمله حديثا الرفع والحجب وغيرهما من أدلة الباب، لان شان الحديثين، هو الرفع التعبدي فمعنى الرفع في المقام هو رفع الجزئية عن الجزء المشكوك فيه، والبنا، على عدم كون المشكوك فيه جزءا، فهو يأتي بالاجزاء المعلومة لأجل الامر المتعلق بالمركب الذي عرفت داعويته إلى نفس الاجزاء بدعوة واحدة وينفى لزوم الجزء المشكوك