غير التفات إلى امكان اطلاق النفس الامرى على مسلك العدلية، واما المقام، فاستهجان الخطاب في الموارد الخارجة عن محل الابتلاء ليس مخفيا على أحد، فلو شك في استهجان الخطاب لأجل الشك في كونه مورد الابتلاء أولا، لما صح التمسك بالاطلاق لكشف حاله، إذ التمسك بالاطلاق فرع احراز امكانه بهذا المعني.
هذا كله على مباني القوم وقد عرفت انه لا مناص عن البراءة واما على المختار فلزوم الاحتياط مما لا غبار عليه، ويعلم وجهه مما قدمناه.
القول في الشبهة غير المحصورة وتوضيح حالها في ضمن أمور - الأول: لو وقف المكلف على تكليف فعلى قطعي وجداني بحيث لا يرضى المولى بتركه مطلقا فلا اشكال في لزوم اتباعه وقبح مخالفته سواء كان الأطراف محصورة أو غير محصورة، نعم لو وقف على الحكم لأجل اطلاق الدليل أو عمومه، فللترخيص فيه مجال فلابد، من ملاحظة دلالة ما يدل على الترخيص وتمامية دلالته كأدلة الحل وغيرها، وقد وافاك في المحصور من الشبهة ان شمول أدلة الحل على أطراف المحصور، وإن كان لا يعد ترخيصا في المعصية في نظر العقل، الا انه ترخيص في نظر العرف الذي هو المحكم في هذه الميادين، واما أطراف غير المحصور فسيأتي بيان الحال فيه، وليعلم انه لابد ان يتمحض البعث في الشبهة غير المحصورة من حيث هي هي مع قطع النظر عن سائر العناوين المجوزة كالاضطرار والخروج عن محل الابتلاء أو العسر والحرج، وما يظهر من الشيخ الأعظم من الاستدلال على الجواز بخروج بعض الأطراف أو أكثرها من محل الابتلاء ليس بسديد.
الثاني: قد اضطرب كلام القوم في ميزان الشبهة غير المحصورة، كما اضطرب في بيان سر عدم وجوب الاجتناب عن بعض اطرافها أو جميعها وأسد ما قيل في المقام ما افاده شيخنا العلامة أعلى الله مقامه ان كثرة الأطراف توجب ضعف احتمال كون الحرام مثلا في طرف خاص بحيث لا يعتنى به العقلاء ويجعلونه كالشك البدوي فيكون في كل طرف يريد الفاعل ارتكابه، طريق عقلائي على عدم كون الحرام فيه