الا الأبيض منهم وشككنا في أن الخارج هل هو الأبيض الشديد أو الأعم منه فلا يجوز التمسك به في غير المتيقن خروجه، لأنه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بالنسبة إلى نفس العام لا المخصص، إذ ليس للكلام الا ظهور واحد، فمع اجمال القيد لا يعقل عدم السراية.
ومع ذلك كله، فعد المقام من قبيل الشبهة المفهومية غير صحيح لان معناها ان المفهوم مجمل في دائرة المفهومية فلا يعلم انطباقه على موضوع حسب الوضع اللغوي أو العرفي (كالفاسق) إذ هو مجمل حسب المعنى الموضوع له، فلا نعلم أن معناه هو مرتكب الكبائر، أو الأعم فيكون الشك في انطباق مفهوم الفاسق على مرتكب الصغيرة، واما إذا علم أن له مفهوما معينا ذات مراتب، وشك في أن الخارج أي مرتبة منه، فهو داخل في اجمال المراد وخارج عن الشبهة المفهومية لكون المفهوم مبينا.
ثم إن ما افاده: من أن التمسك بالعموم لو كان مشروطا باحراز امكان الاطلاق النفس الامرى لا نسد باب التمسك بها لا سيما على مذهب العدلية ففيه انه فرق واضح بين قضية استهجان الخطاب وغيره فان البحث عن تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد بحث عقلي محض، فقد تضاربت فيه آراء العدلية والأشاعرة وليس العلم باشتمال الموضوع على المفاسد والمصالح من مبادئ الاحتجاج في محيط العقلاء، بل الخطاب عند الشك في التقييد والتخصيص تام متوجه إلى المكلف والأصل العقلائي الدائر عندهم يحكم بمطابقة الإرادة الاستعمالية والجدية، فعند الشك في دخالة قيد، أو خروج فرد تصير أصالتي العموم والاطلاق محكمة، لتمامية ما هو ملاك الحجاج عندهم، فحديث المصالح والمفاسد مما يغفل عنه العامة وانما يبحث عنهما العلماء الباحثون عن دقائق المسائل، فلو سمع العبد في محيط العقلاء قول المولى أكرم العلماء يقف على أن تمام الموضوع هو العلماء ولو شك في دخول فرد أو دخالة شئ يحكم بالعموم والاطلاق على عدم دخالة شئ أو عدم خروجه من