تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٧
الا الأبيض منهم وشككنا في أن الخارج هل هو الأبيض الشديد أو الأعم منه فلا يجوز التمسك به في غير المتيقن خروجه، لأنه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية بالنسبة إلى نفس العام لا المخصص، إذ ليس للكلام الا ظهور واحد، فمع اجمال القيد لا يعقل عدم السراية.
ومع ذلك كله، فعد المقام من قبيل الشبهة المفهومية غير صحيح لان معناها ان المفهوم مجمل في دائرة المفهومية فلا يعلم انطباقه على موضوع حسب الوضع اللغوي أو العرفي (كالفاسق) إذ هو مجمل حسب المعنى الموضوع له، فلا نعلم أن معناه هو مرتكب الكبائر، أو الأعم فيكون الشك في انطباق مفهوم الفاسق على مرتكب الصغيرة، واما إذا علم أن له مفهوما معينا ذات مراتب، وشك في أن الخارج أي مرتبة منه، فهو داخل في اجمال المراد وخارج عن الشبهة المفهومية لكون المفهوم مبينا.
ثم إن ما افاده: من أن التمسك بالعموم لو كان مشروطا باحراز امكان الاطلاق النفس الامرى لا نسد باب التمسك بها لا سيما على مذهب العدلية ففيه انه فرق واضح بين قضية استهجان الخطاب وغيره فان البحث عن تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد بحث عقلي محض، فقد تضاربت فيه آراء العدلية والأشاعرة وليس العلم باشتمال الموضوع على المفاسد والمصالح من مبادئ الاحتجاج في محيط العقلاء، بل الخطاب عند الشك في التقييد والتخصيص تام متوجه إلى المكلف والأصل العقلائي الدائر عندهم يحكم بمطابقة الإرادة الاستعمالية والجدية، فعند الشك في دخالة قيد، أو خروج فرد تصير أصالتي العموم والاطلاق محكمة، لتمامية ما هو ملاك الحجاج عندهم، فحديث المصالح والمفاسد مما يغفل عنه العامة وانما يبحث عنهما العلماء الباحثون عن دقائق المسائل، فلو سمع العبد في محيط العقلاء قول المولى أكرم العلماء يقف على أن تمام الموضوع هو العلماء ولو شك في دخول فرد أو دخالة شئ يحكم بالعموم والاطلاق على عدم دخالة شئ أو عدم خروجه من
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377