تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٤٢
عذرا عقليا، وقس عليه الخروج عن محل الابتلاء، فهو لا يوجب نقصانا في التكليف ، ولابد من الخروج عن عهدته بترك ما يكون في محل الابتلاء وقد عرفت ان ما هو الشرط في صحة الخطاب القانوني غير ما هو الشرط في صحة الخطاب الشخصي، من غير فرق بين التكليف المعلوم بالتفصيل أو بالاجمال، فالتكليف المعلوم لابد من الخروج عن عهدته بالموافقة القطعية، والاجتناب عن مخالفة القطعية والاحتمالية ومجرد كون أحد الأطراف خارجا عن محل الابتلاء أو مصروفة عنه الدواعي لا يوجب نقصانا في التكليف القانوني وإن كان موجبا له في الشخص.
واما صحيحة علي بن جعفر عن أخيه: فيمن رعفت فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب انائه الخ فقد حمله الشيخ الأعظم (قدس سره) على العلم الاجمالي بإصابة ظهر الاناء أو باطنه المحتوى للماء ثم علل عدم وجوب الاجتناب عن ألما؟
بخروج ظهر الاناء عن محل الابتلاء، وهو بمكان من الغرابة إذ كيف يكون ظهر الاناء الذي بين يدي المكلف خارجا عن ابتلائه، واما الحديث فلابد من تأويله، وحمله اما على الأجزاء الصغار التي لا يدركه الطرف، وإن كانت مرئية بالنظارات، الا ان الدم المرئي بها ليست موضوعة للحكم الشرعي، ولا ينافي هذا الحمل بالعلم بإصابة الاناء فان العلم بها غير ادراك الطرف، واما على ابداء الشك في أصل الإصابة مطلقا، وعلى أي حال فهي بظاهرها مما عرض عنها الأصحاب بحث وتنقيح ثم إنه على القول بكون الخروج عن محل الابتلاء مانعا عن تأثير العلم الاجمالي يقع البحث فيما إذا شك في خروجه عن محل الابتلاء لا من جهة الأمور الخارجية بل من جهة اجمال ما هو خارج عن مورد التكليف الفعلي، فهل الأصل يقتضى الاحتياط أو البراءة واختار الأول شيخنا العلامة (أعلى الله مقامه) حيث قال: إن البيان المصحح للعقاب عند العقل و هو العلم بوجود مبغوض المولى بين أمور حاصل، وان شك في الخطاب الفعلي من جهة الشك في حسن التكليف وعدمه، وهذا المقدار يكفي حجة عليه نظير
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377