عذرا عقليا، وقس عليه الخروج عن محل الابتلاء، فهو لا يوجب نقصانا في التكليف ، ولابد من الخروج عن عهدته بترك ما يكون في محل الابتلاء وقد عرفت ان ما هو الشرط في صحة الخطاب القانوني غير ما هو الشرط في صحة الخطاب الشخصي، من غير فرق بين التكليف المعلوم بالتفصيل أو بالاجمال، فالتكليف المعلوم لابد من الخروج عن عهدته بالموافقة القطعية، والاجتناب عن مخالفة القطعية والاحتمالية ومجرد كون أحد الأطراف خارجا عن محل الابتلاء أو مصروفة عنه الدواعي لا يوجب نقصانا في التكليف القانوني وإن كان موجبا له في الشخص.
واما صحيحة علي بن جعفر عن أخيه: فيمن رعفت فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب انائه الخ فقد حمله الشيخ الأعظم (قدس سره) على العلم الاجمالي بإصابة ظهر الاناء أو باطنه المحتوى للماء ثم علل عدم وجوب الاجتناب عن ألما؟
بخروج ظهر الاناء عن محل الابتلاء، وهو بمكان من الغرابة إذ كيف يكون ظهر الاناء الذي بين يدي المكلف خارجا عن ابتلائه، واما الحديث فلابد من تأويله، وحمله اما على الأجزاء الصغار التي لا يدركه الطرف، وإن كانت مرئية بالنظارات، الا ان الدم المرئي بها ليست موضوعة للحكم الشرعي، ولا ينافي هذا الحمل بالعلم بإصابة الاناء فان العلم بها غير ادراك الطرف، واما على ابداء الشك في أصل الإصابة مطلقا، وعلى أي حال فهي بظاهرها مما عرض عنها الأصحاب بحث وتنقيح ثم إنه على القول بكون الخروج عن محل الابتلاء مانعا عن تأثير العلم الاجمالي يقع البحث فيما إذا شك في خروجه عن محل الابتلاء لا من جهة الأمور الخارجية بل من جهة اجمال ما هو خارج عن مورد التكليف الفعلي، فهل الأصل يقتضى الاحتياط أو البراءة واختار الأول شيخنا العلامة (أعلى الله مقامه) حيث قال: إن البيان المصحح للعقاب عند العقل و هو العلم بوجود مبغوض المولى بين أمور حاصل، وان شك في الخطاب الفعلي من جهة الشك في حسن التكليف وعدمه، وهذا المقدار يكفي حجة عليه نظير