فليس في كل واحد منها الحلال والحرام، فموضوع الحكم فيها هو كل مختلط، فجعل الحل لها واطلاقها الأحوالي يقتضى الحلية في كل مختلط، ارتكب المختلط الاخر أولا، ومقتضى التقييد هو الإجازة في المخالفة القطعية في بعض المصاديق حال ترك البعض وهو خلاف المقصود، واما بالنسبة إلى اجزاء كل مختلط فلا حكم مستقلا حتى يؤخذ باطلاقه بل حكم واحد مجعول لكل مجتمع فيه الحلال والحرام والاجزاء محكوم بهذا الحكم الوحداني، فلا معنى للاطلاق المتقدم فيها.
ثم إنه على القول بعدم انصراف أدلة الأصول عن العلم الاجمالي وقع الكلام في كيفية استفادة الترخيص عن أدلة العامة في بعض الأطراف، وقد قيل في بيانها وجوه ربما اعتمد عليها المشايخ العظام واليك بيانها وأجوبتها تقريبات من المشايخ العظام الأول - ما نقله شيخنا العلامة (أعلى الله مقامه) ان مقتضى عموم الأدلة، الترخيص في كل من الأطراف غاية ما هنا وجوب التخصيص بحكم العقل بمقدار يلزم منه الاذن في المعصية وحيث لا ترجيح لاخراج واحد معين من عموم الأدلة نحكم بخروج البعض لا بعينه وبقاء الباقي كذلك حفظا لأصالة العموم فيما لم يدل دليل على التخصيص وأورد عليه شيخنا العلامة أعلى الله مقامه: ان البعض الغير المعين لا يكون موضوعا للعام من أول الأمر حتى يحفظ العموم بالنسبة إليه لان موضوعه هو المعينات فالحكم بالترخيص في المبهم يحتاج إلى دليل آخر.
الثاني: ما نقله أيضا وأوضحه هو (قدس سره) وبما انه مذكور بطوله في كتابه الشريف فليرجع إليه من شاء، وان أوضحناه في الدورة السابقة.
الثالث: ما افاده بعض محشي الفرائد وأوضحه عدة من المشايخ منهم شيخنا العلامة وبعض أعاظم العصر (قدس الله أرواحهم) وملخصه ان نسبة أدلة الأصول إلى كل واحد من الأطراف وإن كانت على حد سواء لكن لا يقتضى ذلك سقوطها عن جميع الأطراف توضيحه: ان الأدلة المرخصة كما يكون لها عموم افرادي بالنسبة إلى كل مشتبه كذلك يكون لهما اطلاق أحوالي بالنسبة إلى حالات المشتبه