قطعا أو احتمالا في ارتكاب الأطراف المحققة فعلا أو في ارتكابها مع تحققها تدريجا فلو علم بحرمة شئ عليه اما في الحال أو في زمان مستقبل يحكم العقل بوجوب تركها في كلا الحالين فالتكليف الواقعي منجز عليه بل وكذا الامر في الواجب المشروط فإنه مع العلم بتحقق شرطه في محله كالواجب المطلق من هذه الحيثية فتدبر.
وينبغي التنبيه على أمور الأول: فيما إذا اضطر إلى أحد الأطراف.
اعلم: انه يشترط في تنجيز العلم الاجمالي كونه متعلقا بتكليف فعلى صالح للاحتجاج في أي طرف اتفق وجود المعلوم بالاجمال ولأجل ذلك لو دار أمر المعلوم بالاجمال بين كونه فعليا إذا كان في طرف وانشائيا في طرف آخر أو غير صالح للاحتجاج به، لما يوجب تنجيزا أصلا: ولهذا يقع البحث في تنجزه إذا كان المكلف مضطرا إلى بعض الأطراف ولابد من بيان أقسامه ثم توضيح احكامها فنقول: قد يكون الاضطرار قبل تعلق التكليف بأحدها وقبل تعلق العلم به، واخرى يكون بعد تعلقه وقبل العلم به، وثالثة بعد تعلق التكليف والعلم به، ورابعة يكون مقارنا لهما أو لأحدهما، وخامسة بعد العلم بالخطاب وقبل تنجز التكليف، كما في العلم بواجب مشروط قبل حصول شرطه ثم حصل الاضطرار إلى بعض الأطراف، ثم تحقق الشرط ، وعلى التقادير الخمسة قد يكون الاضطرار إلى أحدها المعين واخرى إلى غيره، وعلى جميع التقادير قد يكون الاضطرار عقليا، ونتكلم فيه مع قطع النظر عن حديث الرفع وقد يكون عاديا مشمولا للحديث ونتكلم مع النظر إليه والمفروض في جميع التقادير ما إذا كان الاضطرار بمقدار المعلوم أو الزائد منه والا فلا تأثير له في سقوط العلم عن التأثير، فلنذكر من تلك الأقسام ما هو الأهم حكما والزم بيانا و توضيحا فنقول:
منها انه لو كان الاضطرار إلى بعض الأطراف معينا قبل تعلق التكليف أو بعده وقبل العلم به فلا اشكال في عدم وجوب الاجتناب عن الاخر سواء كان الاضطرار