تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٠٨
وشمل بالاطلاق على الخمر المردد بين الإنائين، فهل يمكن الترخيص بأدلة الأصول بتقييد اطلاق الدليل أولا، وهذا هو الذي ينبغي ان يبحث عنه في المقام، ومثله إذا علم اجمالا بقيام حجة على هذا الموضوع أو ذاك، كما إذا علم بقيام امارة معتبرة اما بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة إلى غير ذلك مما يعد من أقسام المتباينين ويظهر من بعض كلمات الشيخ الأعظم انه محط البحث حيث استدل على حرمة المخالفة القطعية بوجود المقتضى للحرمة وعدم المانع عنها اما ثبوت المقتضى فلعموم دليل تحريم ذلك العنوان المشتبه فان قول الشارع اجتنب عن الخمر يشمل الخمر الموجود المعلوم بين الإنائين إلى آخر ما افاده ومن ذلك ما افاده في ذيل المطلب الثاني حيث قال: الكلام يقع في مقام ما ذكرنا في أول الباب أي الشبهة التحريمية في الشك في المكلف به لأنه اما يشتبه الواجب بغير الحرام من جهة عدم النص المعتبر أو اجماله أو تعارض النصين أو من جهة اشتباه الموضوع اما الأولى فالكلام فيه اما في جواز المخالفة القطعية في غير ما علم باجماع أو ضرورة حرمتها إلى آخر ما افاده فهذه الكلمات واضرابه يعين محط البحث وان البحث في غير ما علم وجدانا وجود تكليف قطعي لا يرضى المولى بتركه.
ثم إن للمقام الثاني صورتين، الأولى: إذا علم المكلف علما جازما بان التكليف الواقعي على فرض تحققه فعلى لا يرضى المولى بتركه، وهذه الصورة أيضا خارجة عن محط البحث لأنه مع العلم بفعلية التكليف على فرض تصادف الامارة للواقع، وتصادف المحتمل للامارة لا يمكن الترخيص الفعلي بجميع الأطراف أو بعضهما، لان العلم بالترخيص مع العلم بفعلية التكليف على فرض المصادفة غير ممكن الاجتماع فمع العلم الثاني لا يمكن الاخذ بالأدلة المرخصة الثانية تلك الصورة ولكن يحتمل ذلك ويحتمل مزاحمته لما هو أقوى ملاكا كما سنشير إليه فيرفع اليد عنه في مقام التزاحم فانحصر محط البحث بالصورة الثانية من المقام الثاني وهى صورة عدم العلم الوجداني بالتكليف الفعلي لا فعلا ولا تقديرا وعلى فرض تصادف الامارة يحتمل فعلية الواقع ويحتمل عدمها ويصير مآل البحث إلى
(٣٠٨)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الصّلاة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377