وشمل بالاطلاق على الخمر المردد بين الإنائين، فهل يمكن الترخيص بأدلة الأصول بتقييد اطلاق الدليل أولا، وهذا هو الذي ينبغي ان يبحث عنه في المقام، ومثله إذا علم اجمالا بقيام حجة على هذا الموضوع أو ذاك، كما إذا علم بقيام امارة معتبرة اما بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة إلى غير ذلك مما يعد من أقسام المتباينين ويظهر من بعض كلمات الشيخ الأعظم انه محط البحث حيث استدل على حرمة المخالفة القطعية بوجود المقتضى للحرمة وعدم المانع عنها اما ثبوت المقتضى فلعموم دليل تحريم ذلك العنوان المشتبه فان قول الشارع اجتنب عن الخمر يشمل الخمر الموجود المعلوم بين الإنائين إلى آخر ما افاده ومن ذلك ما افاده في ذيل المطلب الثاني حيث قال: الكلام يقع في مقام ما ذكرنا في أول الباب أي الشبهة التحريمية في الشك في المكلف به لأنه اما يشتبه الواجب بغير الحرام من جهة عدم النص المعتبر أو اجماله أو تعارض النصين أو من جهة اشتباه الموضوع اما الأولى فالكلام فيه اما في جواز المخالفة القطعية في غير ما علم باجماع أو ضرورة حرمتها إلى آخر ما افاده فهذه الكلمات واضرابه يعين محط البحث وان البحث في غير ما علم وجدانا وجود تكليف قطعي لا يرضى المولى بتركه.
ثم إن للمقام الثاني صورتين، الأولى: إذا علم المكلف علما جازما بان التكليف الواقعي على فرض تحققه فعلى لا يرضى المولى بتركه، وهذه الصورة أيضا خارجة عن محط البحث لأنه مع العلم بفعلية التكليف على فرض تصادف الامارة للواقع، وتصادف المحتمل للامارة لا يمكن الترخيص الفعلي بجميع الأطراف أو بعضهما، لان العلم بالترخيص مع العلم بفعلية التكليف على فرض المصادفة غير ممكن الاجتماع فمع العلم الثاني لا يمكن الاخذ بالأدلة المرخصة الثانية تلك الصورة ولكن يحتمل ذلك ويحتمل مزاحمته لما هو أقوى ملاكا كما سنشير إليه فيرفع اليد عنه في مقام التزاحم فانحصر محط البحث بالصورة الثانية من المقام الثاني وهى صورة عدم العلم الوجداني بالتكليف الفعلي لا فعلا ولا تقديرا وعلى فرض تصادف الامارة يحتمل فعلية الواقع ويحتمل عدمها ويصير مآل البحث إلى