تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٠٣
لا على سبيل التعيين ولا على سبيل التخيير، ومع عدم امكان الوضع لا يعقل تعلق الرفع فأدلة البراءة الشرعية لا تعم المقام أيضا، و (فيه) ان الممتنع رفعه ووضعه انما هو مجموع الحرمة والوجوب،، ولا يكون المجموع من حيث المجموع مفاد دليل الرفع، واما رفع كل واحد، فلا اشكال فيه فيقال ان الوجوب غير معلوم فيرتفع والحرمة غير معلومة أيضا فيرتفع فالتحقيق انه لا مانع من شمول حديث الرفع للمقام لعدم لزوم المخالفة العملية والالتزامية منه والتنافي بين الرفع والالزام الجامع بين الوجوب والحرمة مما لا اشكال فيه لأنه ليس بحكم شرعي بل أمر انتزاعي غير مجعول وما هو المجعول نوع التكليف وهو مشكوك فيه ومثله في الضعف ما افاده في منع جريان الاستصحاب من أن الاستصحاب من الأصول التنزيلية، وهى لا تجرى في أطراف العلم الاجمالي مطلقا فان البناء على مؤدى الاستصحابين ينافي الموافقة الالتزامية، فان البناء على عدم الوجوب والحرمة واقعا لا يجتمع مع التدين بان لله في هذه الواقعة حكما الزاميا - و (فيه) منع كون الاستصحاب من الأصول التنزيلية بالمعنى الذي ادعاه، فان مفاد قوله (ع) في صحيحة زرارة الثالثة ولكنه ينقض الشك باليقين، ويتم على اليقين ويبنى عليه، ليس الا البناء على تحقق اليقين الطريقي وبقائه عملا أو تحقق المتيقن كذلك، واما البناء القلبي على كون الواقع متحققا فلا، فراجع كبريات الباب، فإنك لا تجد فيها دلالة على ما ذكره من البناء القلبي و (بالجملة) ان البناء في الاستصحاب عملي لا قلبي حتى ينافي الالزام المعلوم في البين.
الأمر الثاني: إذا كان لاحد الحكمين في دوران الامر بين المحذورين مزية على الاخر احتمالا كما إذا كان الوجوب أقوى في نظر العالم من الحرمة، أو محتملا كما إذا كان متعلق الوجوب أقوى أهمية في نظره على فرض مطابقته للواقع، فهل يوجب تلك الأهمية تعين الاخذ به لان المقام من قبيل دوران الامر بين التعيين والتخيير كما عن المحقق الخراساني أولا يقتضى ذلك، التحقيق جريان البراءة عن التعيينية ولو قلنا بأصالة التعين عند الشك في التعيين والتخيير، لان أصل
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377