لا على سبيل التعيين ولا على سبيل التخيير، ومع عدم امكان الوضع لا يعقل تعلق الرفع فأدلة البراءة الشرعية لا تعم المقام أيضا، و (فيه) ان الممتنع رفعه ووضعه انما هو مجموع الحرمة والوجوب،، ولا يكون المجموع من حيث المجموع مفاد دليل الرفع، واما رفع كل واحد، فلا اشكال فيه فيقال ان الوجوب غير معلوم فيرتفع والحرمة غير معلومة أيضا فيرتفع فالتحقيق انه لا مانع من شمول حديث الرفع للمقام لعدم لزوم المخالفة العملية والالتزامية منه والتنافي بين الرفع والالزام الجامع بين الوجوب والحرمة مما لا اشكال فيه لأنه ليس بحكم شرعي بل أمر انتزاعي غير مجعول وما هو المجعول نوع التكليف وهو مشكوك فيه ومثله في الضعف ما افاده في منع جريان الاستصحاب من أن الاستصحاب من الأصول التنزيلية، وهى لا تجرى في أطراف العلم الاجمالي مطلقا فان البناء على مؤدى الاستصحابين ينافي الموافقة الالتزامية، فان البناء على عدم الوجوب والحرمة واقعا لا يجتمع مع التدين بان لله في هذه الواقعة حكما الزاميا - و (فيه) منع كون الاستصحاب من الأصول التنزيلية بالمعنى الذي ادعاه، فان مفاد قوله (ع) في صحيحة زرارة الثالثة ولكنه ينقض الشك باليقين، ويتم على اليقين ويبنى عليه، ليس الا البناء على تحقق اليقين الطريقي وبقائه عملا أو تحقق المتيقن كذلك، واما البناء القلبي على كون الواقع متحققا فلا، فراجع كبريات الباب، فإنك لا تجد فيها دلالة على ما ذكره من البناء القلبي و (بالجملة) ان البناء في الاستصحاب عملي لا قلبي حتى ينافي الالزام المعلوم في البين.
الأمر الثاني: إذا كان لاحد الحكمين في دوران الامر بين المحذورين مزية على الاخر احتمالا كما إذا كان الوجوب أقوى في نظر العالم من الحرمة، أو محتملا كما إذا كان متعلق الوجوب أقوى أهمية في نظره على فرض مطابقته للواقع، فهل يوجب تلك الأهمية تعين الاخذ به لان المقام من قبيل دوران الامر بين التعيين والتخيير كما عن المحقق الخراساني أولا يقتضى ذلك، التحقيق جريان البراءة عن التعيينية ولو قلنا بأصالة التعين عند الشك في التعيين والتخيير، لان أصل