تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٠١
ولا يعم الشبهات الحكمية (الثالث) ان جعل الإباحة الظاهرية لا يمكن مع العلم بجنس الالزام، فان أصالة الحل بمدلولها المطابقي تنافى المعلوم بالاجمال، لأن مفادها الرخصة في الفعل والترك، وذلك يناقض العلم بالالزام، وان لم يكن لهذا العلم اثر عملي، الا ان العلم بثبوت الالزام لا يجتمع مع جعل الإباحة ولو ظاهرا فان الحكم الظاهري انما هو في مورد الجهل بالحكم الواقعي، (أضف) إلى ذلك أنه فرق بين أصالة الإباحة، والبرائة والاستصحاب، لان جريان أصالة الإباحة في كل واحد من الفعل والترك يغنى عن الجريان في الآخر، لان معنى إباحة الفعل هو الرخصة في الفعل والترك، ولذلك يناقض مفادها مطابقة لجنس الالزام، دون الاستصحاب و البراءة فان جريانه في واحد من الطرفين لا يغنى عن الاخر لأن استصحاب عدم الوجوب غير استصحاب عدم الحرمة (انتهى كلامه) وفى كلامه مواقع للنظر منها ان ما ذكره أخيرا مناف لما افاده أو لا من اختصاص دليل أصالة الإباحة بما إذا كان طرف الحرمة الحلية لا الوجوب، لان جعل الرخصة في الفعل والترك انما يكون فيما إذا كانت الشبهة في الوجوب و الحرمة جميعا، واما مع مفروضية عدم الوجوب وكون الشك في الحرمة والحلية لا معنى لجعل الرخصة في الترك، فان جعل الرخصة الظاهرية تكون لغوا للعلم بالرخصة الواقعية، فمفاد دليله الأول ان طرف الحرمة لابد أن يكون الحلية لا الوجوب، و لازم دليله الثالث من جعل الرخصة في الفعل والترك ان طرف الشبهة يكون الوجوب أيضا و هما متنافيان وان شئت قلت: لو كانت الإباحة بالمعنى الذي ذكره ثابتا، أعني جعل الترخيص في جانب الفعل والترك معا بحيث يكون متعلق الترخيص المجعول هو كل من الفعل والترك، لانحصر مجريها بصورة دوران الامر بين المحذورين، إذ لو دار الامر بين الحل والحرمة، يكون جعل الترخيص بالنسبة إلى الفعل والترك أمرا لغوا، لأنه قاطع بالترخيص في جانب الترك لدوران امره بين الحل والحرمة، بحيث يكون جواز الترك مقطوعا به، (وكذا) لو دار الامر بين الحل والوجوب فان جعل الترخيص
(٣٠١)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377