ولا يعم الشبهات الحكمية (الثالث) ان جعل الإباحة الظاهرية لا يمكن مع العلم بجنس الالزام، فان أصالة الحل بمدلولها المطابقي تنافى المعلوم بالاجمال، لأن مفادها الرخصة في الفعل والترك، وذلك يناقض العلم بالالزام، وان لم يكن لهذا العلم اثر عملي، الا ان العلم بثبوت الالزام لا يجتمع مع جعل الإباحة ولو ظاهرا فان الحكم الظاهري انما هو في مورد الجهل بالحكم الواقعي، (أضف) إلى ذلك أنه فرق بين أصالة الإباحة، والبرائة والاستصحاب، لان جريان أصالة الإباحة في كل واحد من الفعل والترك يغنى عن الجريان في الآخر، لان معنى إباحة الفعل هو الرخصة في الفعل والترك، ولذلك يناقض مفادها مطابقة لجنس الالزام، دون الاستصحاب و البراءة فان جريانه في واحد من الطرفين لا يغنى عن الاخر لأن استصحاب عدم الوجوب غير استصحاب عدم الحرمة (انتهى كلامه) وفى كلامه مواقع للنظر منها ان ما ذكره أخيرا مناف لما افاده أو لا من اختصاص دليل أصالة الإباحة بما إذا كان طرف الحرمة الحلية لا الوجوب، لان جعل الرخصة في الفعل والترك انما يكون فيما إذا كانت الشبهة في الوجوب و الحرمة جميعا، واما مع مفروضية عدم الوجوب وكون الشك في الحرمة والحلية لا معنى لجعل الرخصة في الترك، فان جعل الرخصة الظاهرية تكون لغوا للعلم بالرخصة الواقعية، فمفاد دليله الأول ان طرف الحرمة لابد أن يكون الحلية لا الوجوب، و لازم دليله الثالث من جعل الرخصة في الفعل والترك ان طرف الشبهة يكون الوجوب أيضا و هما متنافيان وان شئت قلت: لو كانت الإباحة بالمعنى الذي ذكره ثابتا، أعني جعل الترخيص في جانب الفعل والترك معا بحيث يكون متعلق الترخيص المجعول هو كل من الفعل والترك، لانحصر مجريها بصورة دوران الامر بين المحذورين، إذ لو دار الامر بين الحل والحرمة، يكون جعل الترخيص بالنسبة إلى الفعل والترك أمرا لغوا، لأنه قاطع بالترخيص في جانب الترك لدوران امره بين الحل والحرمة، بحيث يكون جواز الترك مقطوعا به، (وكذا) لو دار الامر بين الحل والوجوب فان جعل الترخيص
(٣٠١)