التكليف مشكوك فيه يجرى فيه البراءة فضلا عن خصوصياته نعم لو كان ذات المزية مما له أهمية عند العقل والشرع على فرض صدقه بحيث يحكم بالاحتياط وإن كانت الشبهة بدئية كما لو تردد الشخص بين كونه نبيا أو مرتدا، فيحكم العقل بالتعيين وان لم يكن في المقام علم، ومثله إذا ترددت المرأة بين كونها واجبة الوطي، أو محرمتها محرمة ذاتية مثل المحارم.
وبذلك يظهر ضعف ما عن بعض الأعاظم من أن وجود المزية كعدمها حتى لو كان المحتمل من أقوى الواجبات الشرعية وأهمها الأمر الثالث: إذا تعددت الوقائع فهل التغيير بدئي أو استمراري الأقوى هو الثاني لان المكلف إذا اتى في الواقعة الثانية بخلاف الأولى يعلم بمخالفة قطعية و موافقة قطعية، وليس في نظر العقل ترجيح بينهما، فصرف لزوم مخالفة قطعية لا يمنع عن التخيير بعد حكم العقل بعدم الفرق بين تحصيل تكليف قطعا وترك تكليف قطعا، و (توضيحه) ان كل واقعة اما ان تلاحظ مستقلا بلا لحاظها منضمة إلى واقعة أخرى فيدور أمر المكلف في كل جمعة أو كل واقعة بين المحذورين، أو تلاحظ منضمة إلى واقعة أخرى، فيحصل له علمان: العلم بان صلاة الجمعة اما محرمة في هذا اليوم أو واجبة في الجمعة الآتية، والعلم بأنها واجبة في هذا اليوم، ومحرمة في الجمعة الآتية، فامتثال كل علم على وجه القطع مخالفة قطعية للعلم الاخر، مثلا لو ترك الجمعة في الحاضرة وصلى في القادمة فهو وان امتثل العلم الأول (العلم بأنها اما محرمة في اليوم أو واجبة في القادمة) الا انه خالف العلم الثاني (العلم بأنها اما واجبة في هذا اليوم، أو محرمة في القادمة)، كما أنه لو عكس، انعكس القضية إذا عرفت هذا فنقول.
لو كان كل واقعة موضوعا مستقلا، فلا شك انه يجرى البراءة سواء كان ما يختاره عين ما اختاره أو ما يختاره في القادمة، أولا كما هو واضح، واما إذا لوحظ الوقائع مجتمعة و منضمة فلو كان التخيير بدئيا كان يكون فاعلا في كل الوقايع أو تاركا، فلا يتحقق مخالفة قطعية كما لا يتحقق موافقة قطعية بل يكون محتمل الموافقة والمخالفة،