إلى غير ذلك، وما يقال في الميزان في المقام: إن كان الشك في الثبوت فهو الشك في التكليف وهو مرجع البراءة، وإن كان الشك في السقوط فهو الشك في المكلف به ومحل الاحتياط، غير صحيح، لان كون الشك في السقوط وإن كان محلا للاشتغال الا انه أعم من الشك في المكلف به كما لا يخفى إذا عرفت هذا فنقول:
اختلفت الآراء في كون العلم بالحكم اجمالا هل هو علة تامة لوجوب الموافقة وحرمة المخالفة، أو مقتض بالنسبة إليهما، أو علة تامة بالنسبة إلى أحدهما دون الاخر، يظهر الثمرة في امكان الترخيص بالنسبة إلى بعض الأطراف أو كلها، وبما ان محل النزاع غير منقح في كلام الأجلة، حتى أن الشيخ الأعظم لا يخلو كلامه عن اختلاط، فنقول: ان تنقيح البحث يحتاج إلى البحث في مقامين (الأول) إذا علم علما وجدانيا لا يحتمل الخلاف بالتكليف الفعلي الذي لا يرضى المولى بتركه، فلا شك انه يجب تحصيل الموافقة القطعية، وتحرم المخالفة قطعيها أو محتملها، ولا مجال للبحث عن جواز الترخيص في بعضها أو جميعها كانت الشبهة محصورة أو غير محصورة لا لأجل كون القطع منجزا، أو كون تحصيل الموافقة واجبا، أو تحصيل المخالفة حراما، بل لأجل لزوم اجتماع النقيضين قطعا أو احتمالا، ضرورة ان القطع بالإرادة الالزامية لا يجتمع مع احتمال الترخيص فضلا عن القطع به، فان الترخيص في بعض الأطراف ولو كانت الشبهة غير محصورة مع احتمال انطباق الواقع على المورد المرخص فيه وإن كان ضعيفا، لا يجتمع مع الإرادة الالزامية الحتمية، ولا أظن أن العلمين (الخوانساري والقمي)، جوزا الترخيص في هذه الصورة واما الشيخ الأعظم (قدس سره) فيظهر من بعض كلماته كون النزاع عاما يشمل المقام الأول حيث جعل المانع عن جريان الأصول لزوم الاذن في المعصية ووجود المانع عن جريانه في عالم الثبوت وإن كان يظهر من بعض كلماته كون النزاع في غير هذا المقام، وهذا هو الذي يصلح ان يبحث عنه في باب القطع المقام الثاني: إذا علمنا حرمة شئ أو وجوبه لا بعلم وجداني بل بشمول اطلاق الدليل أو عمومه على المورد كما إذا قال لا تشرب الخمر