تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٢٩٨
واما ما اورده على الشيخ الأعظم فبما انه لم يحضرني رسالة الشيخ وان اوردها صاحب الأوثق بتمامه في تعليقته فلأجل ذلك نكتفي بما ذكرنا من الملاحظات. (1) التنبيه الثالث إذا دار الامر بين وجوب شئ وحرمته ففي جريان البراءة عقلا وشرعا خلاف وقبل الخوض في المقصود نذكر الصور المتصورة، فنقول ان الدوران قد يتحقق في واقعة واحدة، واخرى في وقائع، وعلى كان تقدير فقد يمكن المخالفة القطعية وقد لا يمكن، وعلى جميع الوجوه قد يكونان متساويين من جهة الأهمية، وقد يحتمل أهمية واحد منهما، و (ثالثة) يعلم أهمية واحد منهما، كما إذا تردد الشخص بين كونه نبيا أو ساب النبي، ومن المعلوم ان حفظ وجود النبي أهم من قتل سابه ثم إنه لا اشكال في امتناع الموافقة القطعية الا في الجملة واما المخالفة القطعية فلا يتحقق إذا كانت الواقعة واحدة، (اللهم) إذا كان أحد الحكمين أمرا تعبديا كما إذا علمت الحائض بحرمة الصلاة أو وجوبها وجوبا تعبديا، فصلت بلا قصد التقرب، فإنه يتحقق (ح) العلم بالمخالفة القطعية (واما إذا تعددت الوقائع)، وكان الشخص فاعلا في واقعة، وتاركا في أخرى، فكما ان عمله يعد مخالفة قطعية، كذلك يعد موافقة قطعية، هذه هي الوجوه المتصورة، واليك تفصيلها في ضمن أمور.
الأول: إذا كان كل من الحكمين متساويين، ولم يقم دليل على ترجيح واحد منهما، فهل يجرى أصالة التخيير أو البراءة العقلية أو الشرعية أولا، (اما التخيير العقلي) فلا شك ان العقل يحكم بالتخيير، لأنه بعدما أدرك ان العلم الاجمالي غير مؤثر في المقام، وان الموافقة القطعية غير ممكنة حتى يحكم بالاحتياط، كما أن المخالفة القطعية غير ممكنة حتى يمنع عنها العلم الاجمالي، وأدرك أيضا عدم مرجح لواحد منهما حتى يحكم بالأخذ به، بل يرى الاخذ بأحدهما معينا ترجيحا

(1) ثم إن سيدنا الأستاذ دام ظله بحث في الدورة السابقة في المقام عن عدة مسائل، منها مفاد النهى وجريان الأصل فيما إذا تركه مرة (منها) دوران الامر بين التعيين و التخيير وان الأصل مع أيهما (منها) دوران الامر بين الواجب العيني أو الكفائي، وان مقتضى الأصل ما هو ولكنه دام ظله أسقط في هذه الدورة كلها روما للاختصار، ولما حققه في الجزء الأول حول هذه المسائل الثلاثة
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377