واما ما اورده على الشيخ الأعظم فبما انه لم يحضرني رسالة الشيخ وان اوردها صاحب الأوثق بتمامه في تعليقته فلأجل ذلك نكتفي بما ذكرنا من الملاحظات. (1) التنبيه الثالث إذا دار الامر بين وجوب شئ وحرمته ففي جريان البراءة عقلا وشرعا خلاف وقبل الخوض في المقصود نذكر الصور المتصورة، فنقول ان الدوران قد يتحقق في واقعة واحدة، واخرى في وقائع، وعلى كان تقدير فقد يمكن المخالفة القطعية وقد لا يمكن، وعلى جميع الوجوه قد يكونان متساويين من جهة الأهمية، وقد يحتمل أهمية واحد منهما، و (ثالثة) يعلم أهمية واحد منهما، كما إذا تردد الشخص بين كونه نبيا أو ساب النبي، ومن المعلوم ان حفظ وجود النبي أهم من قتل سابه ثم إنه لا اشكال في امتناع الموافقة القطعية الا في الجملة واما المخالفة القطعية فلا يتحقق إذا كانت الواقعة واحدة، (اللهم) إذا كان أحد الحكمين أمرا تعبديا كما إذا علمت الحائض بحرمة الصلاة أو وجوبها وجوبا تعبديا، فصلت بلا قصد التقرب، فإنه يتحقق (ح) العلم بالمخالفة القطعية (واما إذا تعددت الوقائع)، وكان الشخص فاعلا في واقعة، وتاركا في أخرى، فكما ان عمله يعد مخالفة قطعية، كذلك يعد موافقة قطعية، هذه هي الوجوه المتصورة، واليك تفصيلها في ضمن أمور.
الأول: إذا كان كل من الحكمين متساويين، ولم يقم دليل على ترجيح واحد منهما، فهل يجرى أصالة التخيير أو البراءة العقلية أو الشرعية أولا، (اما التخيير العقلي) فلا شك ان العقل يحكم بالتخيير، لأنه بعدما أدرك ان العلم الاجمالي غير مؤثر في المقام، وان الموافقة القطعية غير ممكنة حتى يحكم بالاحتياط، كما أن المخالفة القطعية غير ممكنة حتى يمنع عنها العلم الاجمالي، وأدرك أيضا عدم مرجح لواحد منهما حتى يحكم بالأخذ به، بل يرى الاخذ بأحدهما معينا ترجيحا