عدم حجية قول غيره، وان شئت فلاحظ آية النفر، والسؤال، والأخبار الواردة في المقام، وما دل على عدم اعتبار قول خبر الفاسق أو غير الثقة، قابل للمناقشة و (بالجملة فالنسبة وإن كانت عموما وخصوصا من وجه الا انهما متوافقان، و (ثالثا) ان ما ادعى من حكومة اخبار الباب على غيرها فيه مالا يخفى، لفقدان مناط الحكومة نعم لو صح ما أفاد من كون اخبار الباب، ناظرة إلى الغاء الشرائط لكان له وجه صحيح ولكنه بعد غير تام و (بالجملة) مفاد اخبار المقام حجية قول المخبر مطلقا في المستحبات ومفاد أدلة اعتبار قول الثقة مطلقا وليس لأحدى الطائفتين تعرض لحال الدليل الآخر من تفسير أو توضيح أو تصرف من جهة من جهاتها مما به قوام الحكومة و (رابعا) ان جعل عمل المشهور مرجحا لتقديم اخبار الباب على غيرها غير تام، لان وجه عملهم بها غير معلوم إذ من المحتمل انهم فهموا منها معنى لا ينافي مع غيرها (على ما فسرناه) أو فهموا ان نفس البلوغ من أي مخبر موضوع للاستحباب، وموجب لحدوث المصلحة فيه إلى غير ذلك من الوجوه التي يجتمع مع غيرها، وما اشتهر بينهم من التسامح في أدلة السنن لا يدل على أن مفاد الاخبار عندهم هو الغاء شرائط الحجية في المستحبات، فان التسامح كما يمكن أن يكون لأجل الغائها، كذلك يمكن أن يكون لأجل المعنى الذي ذكرناه، وبالجملة: الترجيح بعملهم فرع انقداح التعارض بينهما عندهم و هو غير معلوم و (خامسا) ان ما أفاد: من أنه لو قدم ما دل على اعتبار الشرائط لم يبق لتلك الأخبار مورد بخلاف العكس ممنوع صغرى وكبرى، اما الصغرى فلان اخبار الباب لا تختص بخبر غير الثقة بل لها اطلاق يعم الثقة وغيرها، فلو خرج مورد التعارض بقى الفرد الآخر تحته، ولا يلزم أن يكون المورد الباقي مختصا بها (نعم) لو كان مضمونها الغاء اعتبار الشرائط أو حجية الخبر الضعيف بالخصوص لكان لما ذكره وجه، واما لو كان مفاده حجية قول المخبر في المستحبات، وكان لها اطلاق يعم الثقة وغيرها، فلو خرج مورد التعارض عن الاطلاق لكان مفادها حجية قول الثقة في المستحبات، واما الكبرى، فلان عدم بقاء المورد ليس من المرجحات بعد فرض التعارض كما لا يخفى.
(٢٩٧)