بالعنوان بحيث يكون خيار المجلس شيئا غير خيار العيب فيخرج من محل البحث وإن كان كليا قابلا للتكثر فيرجع إلى الفرض الأول، وكذا الحال في القتل فان حق القود اما واحد فلا يمكن اسقاطه من قبل سبب وابقائه من قبل آخر أو متعدد عنوانا فيخرج من محل البحث أو كلي قابل للتكثر فيدخل في الفرض الأول، ثم لا يخفى ان عدم قبول القتل للتكثر غير مربوط بعدم قبول حق القود له والقائل خلط بينهما (الرابعة) قبل الخوض في المقصود لابد من اثبات امكان التداخل وعدمه اما أمان الداخل بمعنى اجتماع أسباب متعددة شرعية على مسبب واحد فلا اشكال فيه لان الأسباب الشرعية ليست كالعلل التكوينية حتى يمتنع اجتماعها إذا للشارع جعل النوم والبول سببا لايجاب الوضوء في حال الانفراد والاجتماع - بناء على امكان جعل السببية كما أن له جعل ايجاب الوضوء عقيب النوم في حال انفراده وعقيبهما في صورة اجتماعهما (واما عدم التداخل) فقال (بعض الأكابر) بامتناعه، بدعوى انه يمتنع أن يكون متعلق الوجوب في القضيتين الحيثية المطلقة لامتناع تعلق الوجوبين بشئ واحد فلابد أن يكون كلاهما أو أحدهما مقيدا، فيسئل عما يقيد الطبيعة فلابد أن يكون متعلق الوجوب في الشرطية الأولى نفس الطبيعة، وفي الثانية الطبيعة الأخرى متقيدة به أو بالعكس، ويمكن التغاير بوجه آخر وهو ان يتعلق الامر في الأولى على فرد منها وفي الثانية على فرد آخر أو بالعكس ولكن التقييد ممتنع، لان النوم قد يكون مقدما على البول وقد يكون مؤخرا عنه، فلا يصح ان يقال في صورة التقدم إذا نمت فتوضأ وضوء آخر، على أن ذلك انما يصح إذا كان كل من الخطابين ناظرا إلى الاخر بان يقول إذا بلت فتوضأ وضوءا غير ما يجب عليك بسبب، والالتزام به مشكل بداهة عدم كون كل واحد ناظرا إلى الاخر، فالاشكال كله في امكان التقييد لعدم قيد صالح لذلك (وفيه) انه إذا ثبت ظهور القضيتين في التداخل، وانحصر الاشكال في تصوير القيد الصالح فلنا تصوير قيد آخر ولو لم يكن في الكلام بان يقال إذا نمت فتوضأ من قبل النوم، أو من قبل البول وغير ذلك ومعه لا يجوز رفع اليد عن الظاهر لأجل عدم معقولية تقييد الجزاء، بل انما يرفع عنه اليد لو ثبت امتناع كافة القيود وهو بمكان من المنع، فلا يجوز الالتزام بالتداخل لأجل هذه الشبهة ورفع اليد عن ظاهر الدليل بما ذكر (فان قلت) يلزم (ح) اخذ العلة في معلوله وهو الوجوب المسبب عن النوم الذي هو
(٣٤٩)