في الجملتين واما العلاج والتوفيق بينهما فيختلف كيفيته باختلاف المباني في استفادة المفهوم فإن كان المبنى هو وضع الأدات للعلة المنحصرة فلا محيص عن القول بتساقط أصالتي الحقيقة من الجانبين، إذا لم يكن بينهما ترجيح كما هو المفروض لعدم ترجيح بين المجازات، و كون العلة التامة أقرب إلى المنحصرة واقعا لا يكون مرجحا في تعيينه لان وجه التعيين هو الانس الذهني الذي يرجع إلى الظهور العرفي، وإن كان الأساس في الاستفادة هو الانصراف بعد وضعها لمطلق العلية، فالساقط هو الانصرافان ويكون أصالة الحقيقة في كل منهما محكمة بينهما، ونظير ذلك لو قلنا إن الوضع لمطلق اللزوم أو الترتب أو غيرهما واما إذا كان وجه الاستفادة هو الاطلاق (فح) ان قلنا إن الأداة موضوعة للعلة التامة فمع تعارض أصالتي الاطلاق يؤخذ بأصالة الحقيقة بلا تعارض بينهما وان قلنا إن العلية التامة كالانحصار أيضا مستفادة من الاطلاق فللبحث فيه مجال، فمقتضى اطلاق قوله إذا خفى الاذان فقصر هو ان خفاء الاذان مؤثر بلا شريك، وان هذا مؤثر بلا عديل وقس عليه قوله إذا خفى الجدران فقصر، ففي كل واحد من الجانبين اطلاقان أصالة الانحصار وأصالة الاستقلال (فح) كما يحتمل أن يكون خفاء الجدران قيدا لخفاء الاذان يحتمل أن يكون عدلا له فيقع التعارض بين أصالتي الاطلاق أي من جانب نفى الشريك ومن جهة نفى العديل ومع عدم المرجح يرجع إلى الأصول العملية (فان قلت) ان الانحصار مرتفع بالعلم التفصيلي اما لورود تقييد للاطلاق المثبت للانحصار أو لأجل وروده على الاطلاق المفيد لاستقلال كل منهما في العلية فيرتفع الانحصار أيضا لأجل ارتفاع موضوعه وهو علية كل واحد مستقلا وبعبارة أوضح ان العلم الاجمالي بورود قيد، اما على الاطلاق من جهة نفى الشريك واما عليه من جهة نفى البديل يوجب انحلاله إلى علم تفصيلي بعدم انحصار العلة لأجل تقييد الاطلاق من جهة البديل أو لا جل تقييده من جهة الشريك فيرتفع موضوع الاطلاق من جهة البديل، وإلى شك بدئي للشك في تقييد الاطلاق من جهة الشريك فيتمسك بأصالة الاطلاق (قلت) ان الانحلال فيه إلى علم قطعي وشك بدئي من آثار العلم الاجمالي برفع أحد الاطلاقين فكيف يرفع الأثر مؤثره، وان شئت قلت العلم بارتفاع الانحصار معلول للعلم
(٣٤٦)