يستدل باللفظ وآخر بالعقل على أنه لو جعلناها ممحضة في أحدهما تكون المسألة غير مستوفى البحث بل يبقى على الأصولي عهدة بحث آخر إذ لو كانت عقلية محضة يبقى البحث عن الدلالة اللفظية أو بالعكس فالأولى تعميم عنوانه ليشتمل العقلي واللفظي ثم إن المسألة أصولية لوقوعها كبرى لاستنتاج المسألة الفرعية وقد عرفت ما هو الميزان للمسألة الأصولية كما عرفت الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة المتقدمة الثالث ان محط البحث أعم من النهى التحريمي والتنزيهي والنفسي والغيري والاصلي لان كلها محل النزاع ولو عند من ادعى ان عدم الامر يكفي في الفساد كشيخنا البهائي وينكر الامر الترتبي، وتوهم ان التنزيهي خارج لكون الترخيص دليلا على الجواز أو ان الكراهة مؤولة بأقلية الثواب، باطل لان ذلك رأى القائل به ويمكن ان يعتقد غيره ان النهى التنزيهي أيضا مانع عن التقرب فلا يوجب كونه خارجا من محط البحث والحاصل ان كون شئ خلاف التحقيق عند أحد لا يوجب خروجه من محل النزاع، ونظير ذلك ما ربما يقال من أن النهى التنزيهي في الشريعة متعلق بالخصوصيات اللاحقة بالعبادات لا بنفسها، وفيه ان ذلك على فرض صحته لا يوجب خروج ما تعلق فيه النهى بذاتها، على فرض وجوده في الشريعة نعم النهى الارشادي المسوق لبيان المانعية خارج منه لأنه بعد احرازه لا يبقى مجال للنزاع لكن كون النواهي المتعلقة بالعبادات والمعاملات ارشادية محل النزاع والبحث الرابع المراد من العبادات هي العناوين الواردة في الشريعة التي لا يسقط امرها على فرض تعلقه بها الا إذا اتى بها بوجه قربى أو كان عنوانها عبادة ذاتا (وبالجملة) مطلق التقربيات مع قطع النظر عن النهى، واما المعاملات فمطلق ما يتصف بالصحة تارة وبالفساد أخرى لا ما يترتب عليه اثر على وجه ولا يترتب على آخر لان القتل قد يترتب عليه القصاص وقد لا يترتب كقتل الأب ابنه ولا يتصف بالصحة والفساد ومثله خارج من البحث والظاهر أن أبواب الضمان من هذا القبيل إذا فرض انفكاك الأثر من أسبابه أحيانا ولا يخفى ان المراد هو أسباب الضمان كاليد والاتلاف لا عقد الضمان الخامس قد اشتهر بين القوم ان الصحة والفساد امران اضافيان مساوقان للتمام والنقص لغة وعرفا وبينهما تقابل العدم والملكة والاختلاف في التعبير بين الفقيه والمتكلم
(٣٢٦)