طبيعة فالواجب هو عنوان الوجود السعي من الطبيعة فقط لا الوجود السعي مع عوارضها و لواحقها وقس عليه الحرام فهنا عنوانان، عنوان الوجود السعي من الصلاة، والوجود السعي من طبيعة الغصب مع القاء الوجود السعي لعوارضهما ومشخصاتهما، و (منها) تعلقهما بعنوان وجودات الصلاة والغصب في مقابل الوجود السعي فإنه لا يخرج به من العنوانين المختلفين، (فظهر) ان النزاع جار على القول بتعلقهما بالافراد على الفروض التي تصح أن تكون محل النزاع (السادس) يظهر من المحقق الخراساني ابتناء النزاع في المقام على احراز المناط في متعلقي الايجاب والتحريم، ولكن التحقيق عدم ابتنائه عليه اما على القول بان النزاع صغروي والبحث حيثي راجع إلى أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون أولا فواضح لان اشتمالهما على المناط وعدمه لا دخل له في أن تعدد العنوان هل يوجب تعدد المعنون أولا، واما على ما حررناه من أن النزاع كبروي، وان البحث في أن الامر والنهى هل يجوز اجتماعهما في عنوانين متصادقين على واحد أولا، فالامر أوضح لان احراز المناط ليس دخيلا في الامكان وعدمه، بل لابد من اخذ القيود التي لها دخل تام في اثبات الامكان والامتناع والذي يختلج في البال وليس ببعيد عن مساق بعض عبائره أن يكون مراده قدس سره فيما افاده في الأمر الثامن والتاسع هو ابداء الفرق بين هذا المقام وبين باب التعارض دفعا عن اشكال ربما يرد في المقام وهوان القوم رضوان الله عليهم لما عنونوا مسألة جواز الاجتماع، مثلوا له بالعامين من وجه واختار جمع منهم جواز الاجتماع، ولكن هذا الجمع لما وصلوا إلى باب التعارض جعلوا العامين من وجه أحد وجوه التعارض، ولم يذكر أحد منهم جواز الجمع بينهما بصحة اجتماع الامر والنهى في عنوانين بينهما عام من وجه فصار قدس سره بصدد دفع هذا الاشكال بالفرق بين البابين بان كون العامين من وجه من باب الاجتماع مشروط باحراز المناط حتى في مورد التصادق والا دخل باب التعارض (وبالجملة) فالميز التام هو دلالة كل من الحكمين على ثبوت المقتضى في مورد الاتفاق أو عدمها، (هذا) ولكن يمكن ان يقال إن الميز بين البابين ليس بما ذكر، إذ الميزان في عد الدليلين متعارضين هو كونهما كذلك في نظر العرف، ولذا لو كان بينهما جمع عرفي خرج من موضوعه فالجمع والتعارض كلاهما عرفيان وهذا بخلاف المقام فان التعارض فيه انما هو من جهة العقل إذ
(٣٠٣)