الطبيعة والهيئة باعثة وضعا نحو ايجادها اما لأجل حكم العقل به كما هو المختار أو لأجل دلالته على طلب الوجود أي العنواني منه ليحصل الخارجي لكن قد مر ضعفه (فان قلت إن هنا) أمرا رابعا يصلح لأن يقع متعلق الاحكام وهو اخذ المهية مرآة للخارج ولا يلزم المحذورات السابقة (قلت) ان المراد من المرآتية إن كان هو التوصل به إلى وضع الحكم على المعنون الخارجي فواضح بطلانه، إذ هو بعد، غير موجود فلا معنون حين الحكم حتى يقع متعلق الحكم ولو فرضنا وجوده يلزم تحصيل الحاصل، على أن الطيعة لا يمكن أن تكون مرآة للوجود لما عرفت من أن الاتحاد في الوجود غير الكاشفية، وإن كان المراد هو وضع الحكم على الطبيعة وجعله عليها بداعي ايجادها في الخارج فهو راجع إلى ما حققناه وبذلك يسقط ما افاده المحقق الخراساني في المقدمة الثانية التي هي الأساس للقول بالامتناع من أن متعلق الاحكام هو فعل المكلف وما يصدر عنه (الخ) كما يسقط ما افاده بعض الأعاظم بترتيب مقدمات، عصارتها كون الخارج مؤلفا من مقولتين والتركيب بينهما انضمامي لا إتحادي، فمتعلق الامر غير متعلق النهى خارجا، إذ التركيب الانضمامي لو صح في الاعتباريات، لا يفك به العقدة لكون الخارج غير مأمور به ولا منهى عنه وتعدده لا يجدى ما لم يرفع الغائلة في متعلق الأمر والنهى، على انك قد وقفت على وجوه من الضعف في كلامه (والحاصل) انه مبنى على القول بتعلق الاحكام بالوجود الخارجي وما هو فعل المكلف بالحمل الشايع لكن مع بطلان هذا البناء لا محيص عن القول بالامتناع كان التركيب انضماميا أو لا، مع أن التركيب الانضمامي بين الصلاة والغصب والتصرف العدواني لاوجه صحيح له كما تقدم، ثم إن تسمية ما ذكر بالتركيب الانضمامي والإتحادي مجرد اصطلاح والا فليس انطباق العناوين على شئ من قبيل التركيب (إذا عرفت ما رتبناه من المقدمات) يظهر لك ان الحق هو جواز الاجتماع لان الواجب هو نفس عنوان الصلاة دون ما يقارنها من اللواحق واللوازم ولا يمكن ان يتجاوز الامر عن متعلقه إلى ما هو خارج منه ومثله النهى، بحكم الأولى من المقدمات وليس معنى الاطلاق في قوله صل هو وجوب الصلاة سواء اتحدت مع الغصب أم مع غيره بحيث يكون الملحقات والمتحدات معها ملحوظة ومتعلقة للحكم والوجوب، وذلك بحكم ثانيتها، كما أن اتحاد الصلاة مع
(٣١٣)