المسألة عقلية لا يوجب كونها داخلا فيها، والا كانت مسائل المنطق وكليات الطلب كلامية والقول بان مرجع المسألة إلى أنه هل يحسن من الحكيم الامر والنهى بعنوانين متصادقين على واحد أولا أو هل يحصل الامتثال بالمجمع أولا قد عرفت حاله فان ذلك اخراج للشئ من مجراه الطبيعي، و (اما) ما اختاره ثانيا من كونها من المبادى التصديقية (ففيه) ان كون بحث، محققا وعلة لوجود موضوع بحث آخر، لا يوجب أن يكون من المبادى التصديقية له كيف وبراهين اثبات وجود الموضوع لو سلم كونها من المبادى التصديقية غير علل وجوده، والله تعالى علة وجود الموضوعات ومحققها وليس من المبادى التصديقية لشئ من العلوم مع أن في كون هذه المسألة محققة لوجود الموضوع لمسألة التعارض كلا ما سيوافيك بيانه في المباحث الآتية بإذن الله فارتقب حتى حين وربما يقال في مقام انكار كونها من المسائل الأصولية ان موضوع علم الأصول ما هو الحجة في الفقه ولابد ان يرجع البحث في المسائل إلى البحث عن عوارض الحجة وليس البحث في المقام عن عوارضها لان البحث عن جواز اجتماع الامر والنهى في عنوانين ليس بحثا عن عوارض الحجة في الفقه (وفيه) بعد تسليم كون الموضوع ما ذكره والغض عما تقدم في صدر الكتاب وان المراد من لزوم كون البحث عن عوارض الحجة في الفقه، إن كان هو البحث عن عوارض الحجة بالحمل الأولى، فيلزم خروج كثير من المباحث الا مع تكلفات باردة، وإن كان المراد البحث عن عوارض ما هو حجة في الفقه بالحمل الشايع أي ما يستنتج منها نتيجة فقهية، ففيه ان المقام كذلك، وقد أوضحناه فوق ما يتصور عند البحث عن حجية الخبر الواحد ومضى ذكر منه، عند البحث عن وجوب مقدمة الواجب (1) الرابع لا اشكال في عدم اعتبار قيد المندوحة لو كان النزاع صغرويا لان البحث عن أن تعدد العنوان هل يرفع غائلة اجتماع الضدين أو لا، لا يبتنى على وجود المندوحة، إذ لو كان تعدد الوجه مجديا في رفع غائلة اجتماع الضدين لكان وجود المندوحة وعدمها سواء، وان لم يكن مجديا في رفعها لما كان لوجودها ولا لعدمها اثر أصلا و (بالجملة) البحث في تلك الحيثية جواز وامتناعا، لا يتوقف على وجودها وعدمها واما على ما اخترناه من كبروية النزاع وان محط البحث هو جواز اجتماع الامر والنهى على عنوانين متصادقين
(٣٠٠)