الكلى في الحكم بالصحة والبطلان هو انه كلما كانت الخصوصية العبادية في المصداق غير الخصوصية المحرمة وجودا، وان جمعهما موضوع واحد، تصح العبادة ولا يرد الاشكال لان المكلف يتقرب بالجهة المحسنة، وليست فيها جهة مقبحة على الفرض، وان قارنتها أو لازمتها، ولكن المقارنة أو اللزوم لا يضر بعباديتها، وكلما كان العنوانان موجودين بوجود واحد، وخصوصية فاردة لا يمكن التقرب به، وان جوزنا اجتماع الامر والنهى فان التقرب بما هو مبعد بالفعل مما لا يمكن، هذا وسيأتى تحقيق المقام وان المبعد من حيثية، يمكن أن يكون مقربا من حيثية أخرى فانتظر، ثم إن بعض أعاظم العصر (رحمه الله) قد أفاد في تقريراته ان الصلاة في الدار المغصوبة من قبيل الأول، وان الحركة الصلاتية غير الحركة الغصبية خارجا، لأن الغصب من مقولة الأين والصلاة من مقولة الوضع والظاهران تكون أفعال الصلاة من مقولة الوضع سواء قلنا إن المأمور به في مثل الركوع والسجود هو الهيئة كما هو مختار الجواهر أو الفعل كما هو المختار فان المراد من الفعل ليس هو الفعل باصطلاح المعقول بل الفعل الصادر عن المكلف فيكون الانحناء إلى الركوع أوضاعا متلاصقة متصلة، ثم المقولات متباينات، وبسائط يكون ما به الامتياز فيها عين ما به الاشتراك، وان الحركة ليست داخلة في المقولات بل هي مع كل مقوله عينها، ولم تكن الحركة جنسا للمقولين، والا يلزم تفصل الواحد بالفصلين المتبائنين في عرض واحدة ويلزم التركيب فيها، ولا معروضا لهما والا يلزم قيام العرض بالعرض وهو محال، فالحركة الغصبية تكون من مقولة متباينة للحركة للصلاتية، وليس المرد من الحركة هو رفع اليد أو وضعها، ورفع الرأس أو وضعه بل المراد الحركة الصلاتية، والغصبية، وهما حركتان كما عرفت فكون حيثية الصلاتية غير حيثية الغصبية وجودا وماهية، يجوز اجتماع الامر والنهى فيها، ويكون المقرب غير المبعد، والشاهد على ما ذكرنا من اختلافهما وجودا، ان نسبة المكان إلى المكين والإضافة الحاصلة بين المكين والمكان لا يعقل ان تختلف في الجوهر والعرض فكما ان كون زيد في الدار المغصوبة لا يوجب كونه غصبا فكذلك كون الصلاة فيها فالتركيب بينهما انضمامي لا إتحادي (انتهى ملخصا) وفيها موارد للنظر نذكر مهماتها منها ان الصلاة ليست من المقولات بل من المهيات الاختراعية المركبة من عدة
(٣٠٥)