ان مقتضى الأول هو التحريك لاستيفائها كذلك مقتضى الثاني هو زجره ومنعه عن ايجادها والمناسب مع اشتمال الطبيعة على المفسدة هو الزجر عنها لا طلب تركها والبعث إلى استمرار عدمها، إذ هذا أشبه شئ بالاكل عن القفاء كما لا يخفى ويؤيد ما ذكرنا التفحص حول سائر اللغات فان مرادف قولنا لا تضرب في الفارسية كلمة (نزن) وليس مفاده عرفا وتبادرا الا ما ذكرنا على أنه لو صرح بطلب العدم لابد من تأويله كما عرفت من امتناع تعلق الإرادة به ثم إنه لا خلاف بين العقلاء في النواهي، ومنها النواهي الشرعية في أن النهى يتميز عن الامر بان مقتضى النهى لدى العرف هو ترك جميع الافراد عرضية كانت أو طولية بخلاف الامر فان الغرض منه يحصل بايجاد فرد واحد منه ويسقط الامر به دون جميع الافراد لكن الكلام في أن ذلك من ناحية اللغة أو حكم العقل أو العرف، فذهب المحقق الخراساني إلى أن مقتضى العقل ان الطبيعي يوجد بفرد ما وينعدم بعدم جميع الافراد وأنت خبير بفساد هذه القاعدة لان المراد منها إن كان هو الطبيعة المهملة أي بلا شرط فهي كما توجد بفرد ما تنعدم بانعدام فرد ما وان أريد الطبيعة السارية في مصاديقها (على اصطلاح القوم) فهي لا توجد الا بوجود جميع مصاديقها (هذا) وقد عرفناك ان الطبيعي متكثر وجودا و عدما فكما ان له وجودات كذلك له اعدام بعدد الافراد، إذ كل فرد حائز تمام الطبيعي بلا نقصان، فعدمه يكون عدما للطبيعي حقيقة وما قرر في المنطق من أن نقيض السالبة الكلية هو الموجبة الجزئية، ليس مبنيا على أساس عقلي وبرهان علمي بل على الارتكاز للعرفي المسامحي لان الطبيعة لدى العرف العام توجد بفرد ما وتنعدم بعدم جميع الافراد (فان قلت) فعلى هذا قد انحلت العويصة لان القاعدة المزبورة وان لم يساعدها البرهان الا ان الارتكاز العرفي يساعدها في محاوراتهم والنواهي الشرعية تحمل على المحاورات العرفية (فح) إذا تعلق نهى بطبيعة يكون حكمه العقلائي ان امتثاله بترك الافراد جميعا (قلت) نعم لكنه يتولد منه عويصة أخرى وهو ان لازم ذلك أن يكون للنهي امتثال واحد ومعصية واحدة لعدم انحلاله إلى النواهي مع أن العرف لا يساعده كما ترى، ولذا لو خولف يرى العرف ان النهى بحاله (هذا) حكم العقل والعرف، و (اما) اللغة فلا دلالة للنهي
(٢٩٥)