ولا المقيدة بهذه الحرارة بل النار التي لا تنطبق الا على الحصة المؤثرة فيها (قلت) ان الضيق الذاتي أمر تكويني دائر امره بين الوجود والعدم، لا يقبل الوضع والرفع، والبحث فيما يمكن ان يرفع بمعونة الاطلاق (ثم) ليس البحث هنا بحثا اعتباريا حتى يقال إن هذه البراهين على فرض صحتها راجعة إلى التكوين إذ قد عرفت ان الحكم عند القائل هي الإرادة المظهرة وهى من مراتب الخارج (والحاصل) ان توقف وجود شئ على وجود شئ آخر، غير اشتراطه به واستناد المعلول إلى العلة وضيقه الذاتي، غير التقييد والاشتراط فتحصل مما ذكر انه لا مجال للتمسك بالاطلاق لرفع الشك المزبور (أضف) إلى ذلك ان عد الواجب الغيري من قيود المادة في الواجب النفسي مطلقا لا يصح إلا في الشرايط دون غيرها من الغيريات كنصب السلم بالنسبة إلى الصعود (واما القول) بحجية مثبتات اللفظية من الأصول فإنما يصح لو كانت من الطرق العقلائية الكاشفة عن الواقع وهو محل تأمل وتردد (واما الأصلي العملي) فقد تعرض لحاله بعض الأعاظم في ضمن أقسام ولا بأس بالتعرض لحالها قال قدس سره (الأول) إذا علم بوجوب واجب نفسي ووجوب ما احتمل النفسية والغيرية من دون اشتراط وجوب النفسي بشرط غير حاصل كما إذا علم بعد الزوال بوجود الوضوء والصلاة وشك في وجوب الوضوء انه غيري أو نفسي ففي هذا القسم يرجع الشك إلى تقييد الصلاة بالوضوء فيكون مجرى البراءة لكونه من صغريات الأقل والأكثر الارتباطيين (واما الوضوء) فيجب على أي حال نفسيا كان أو غيريا، (وفيه) ان اجراء البراءة في الصلاة غير جائز بعد العلم الاجمالي بوجوب الوضوء نفسيا أو وجوب الصلاة المتقيدة به، والعلم التفصيلي بوجوب الوضوء الأعم من النفسي والغيري، لا يوجب انحلاله الا على وجه محال كما اعترف به القائل في الأقل والأكثر فراجع القسم الثاني الفرض بحاله لكن كان وجوب النفسي مشروطا بشرط غير حاصل كالوضوء قبل الوقت بناء على اشتراك الصلاة بالوقت ففي هذا القسم لا مانع من جريان البراءة، لعدم العلم بالوجوب الفعلي قبل الوقت (قلت) ان ذلك يرجع إلى العلم الاجمالي بوجوب الوضوء نفسا أو وجوب الصلاة المتقيدة به بعد الوقت، والعلم الاجمالي بالواجب المشروط إذا علم تحقق شرطه فيما سيجئ أو الواجب المطلق في الحال منجز عقلا فيجب عليه الوضوء في الحال والصلاة مع الوضوء بعد حضور الوقت (نعم) لو قلنا بعدم تنجيز العلم الاجمالي المذكور
(١٩٣)