قلت وفيما افاده الماتن والمحشى نظر اما الأول فلان لازم القول بكونه موضوعا لمطلق البعث والطلب، أن يكون نتيجة الاطلاق مطلق البعث المشترك بين النفسي والغيري مثلا لان ميزان الاطلاق كون ما وقع تحت البيان تمام الموضوع للحكم، وما ورد به البيان ليس غير البعث المطلق ولكنه مع كونه خلاف المقصود ممتنع، لعدم امكان تصور الجامع الحقيقي بين المعاني الحرفية كما تقدم توضيحه مستوفى (والحاصل) ان تقسيم مفهوم إلى قسمين يلازم اشتمال كل فرد بخصوصية بها يتميز عن المقسم ويغاير قسيمه والا صار عين المقسم وكان من باب تقسيم الشئ إلى نفسه وغيره وهذا بعد التدبر واضح فاذن لابد وأن يكون كل من النفسية والغيرية متخصصة بقيد وجودي أو عدمي به يمتاز كل واحد عن مقسمه وقسيمه ويقال النفسي ما يكون إليه البعث لذاته أو، لا لغيره والغيري بخلافه ويكون كل واحد منهما في مقام التحديد مشتملا على قيد زائد على نفس البعث ولو من باب زيادة الحد على المحدود وتصير النفسية متبائنة عن الغيرية لا تتعين الا بدال آخر و (اما) الثاني فهو غريب من ذلك المحقق لان القول بان النفسية ليست الا عدم الوجوب للغير، بين البطلان إذ عدم كون الوجوب للغير إن كان بنحو السلب التحصيلي كما هو ظاهر كلامه فلازمه كون الوجوب النفسي نفس العدم الصادق مع عدم الوجوب رأسا وهو كما ترى، وإن كان بنحو الايجاب العدولي أو الموجبة السالبة المحمول فيستلزم كونهما مقيدين بقيد فيحتاج الوجوب لا لغيره إلى بيان زائد على أصل الوجوب كما يحتاج إليه الوجوب لغيره، على أن التحقيق كون الوجوب النفسي هو الوجوب لذاته والتعريف بالوجوب لا لغيره تفسير بلازمه و (توهم) ان أحد القسمين في نظر العرف عين المقسم وإن كان غيره في نظر العقل (مدفوع) بأنه صرف ادعاء لم يشفع برهان، ضرورة صحة تقسيم الطلب لدى العرف (إلى النفسي والغيري) بلا لزوم خلاف الارتكاز فتلخص ان النفسي ليس نفس الطبيعة كما أن الغيري أيضا انها ليس كذلك بل كل منهما هو الطبيعة مع قيد زائد وجودي أو عدمي المبحث السادس الحق وفاقا للمحققين عدم دلالة الامر على المرة والتكرار، ولعل وقوع النزاع في الأوامر والنواهي دون سائر المشتقات لأجل ورودهما مختلفين في الشريعة المقدسة
(١٢٨)